responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 124

والأفضل أن يحرم المكلف من «المسلخ» ثم الذي يليه قبل أن يصل إلى ذات عرق فيما إذا لم يمنعه عن ذلك تقية أو مرض.

مسألة 163: يجوز الإحرام في حال التقية قبل ذات عرق سراً بأن ينزع ثيابه ويلبس ثوبي الإحرام ثم يعاود لبس ثيابه فإذا وصل إلى ذات عرق نزع ثيابه وإن لم يتمكن من نزع ثيابه حين أنشأ الإحرام أحرم في ثيابه فإذا وصل إلى ذات عرق نزعها ولبس ثوبي الإحرام [1]، ويفدي عن لبس المخيط على الأحوط كما سيأتي.

الثالث: الجحفة: وهي ميقات أهل الشام ومصر والمغرب وكل من يمر عليها من غيرهم إذا لم يحرم من الميقات السابق عليها لعذر [2].


[1] يشهد له مكاتبة الحميري- وهي صحيحة السند- فيها: أنه كتب لصاحبالزمان عليه السلام يسأله عن الرجل يكون مع بعض هؤلاء ويكون متصلًا بهم يحج ويأخذ عن الجادة، ولا يحرم هؤلاء من المسلخ، فهل يجوز لهذا الرجل أن يؤخر إحرامه إلى ذات عرق فيحرم معهم لما يخاف الشهرة أم لا يجوز إلا أن يحرم من المسلخ؟

فكتب إليه في الجواب: «يحرم من ميقاته ثم يلبس ويلبي في نفسه فإذا بلغ إلى ميقاتهم أظهره»، ولا يقع في طريقها أحمد بن إبراهيم النوبختي، وذلك لأن جواب الحسين بن روح كان بخطه لا بروايته، والراوي عن الحسين بن روح هم أهل قم، أي بنحو مستفيض، وبقية رجال السند من مراجع وأعلام الطائفة، فالتوقف في سنده وسوسة زائدة.

[2] بلا خلاف في ذلك.

نام کتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست