responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 115

التمتع سيأتي.

فصل في حجّ الإفراد

وهو عمل مستقل في نفسه عن العمرة، وهو فرض أهل مكة ومن كان أهله دون ستة عشر فرسخاً منها مخيراً بينه وبين القِران، كما يجب عليهم العمرة المفردة استقلالًا مع التمكن وإن لم تحصل لديهم الاستطاعة للحج ومع تمكنهم منهما في أشهر الحج يجب الإتيان بهما بتقديم الحج وتأخير العمرة [1].


[1] إنّ ظاهر ما ورد في تشريع الإفراد للقريب قد ذكر فيه الإتيان بالعمرة بعد إتمام الحجّ، ومن ذلك استفاد المشهور- كما نسب إليهم العلّامة الطباطبائي وصاحب الرياض الاتّفاق على ذلك- شريطة تأخّر عمرة الإفراد عن حجّه في صحّة تلك العمرة، بخلاف حجّ الإفراد لم يشترط فيه تعقّب العمرة له، كما هو الحال في صلاتي الظهر والعصر، فلا يشترط في صحّة الظهر تعقّب العصر لها.

نام کتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست