responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الصلاة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 156

وهي وإن استدل بها غير المشهور لكن الأولى التمسك بها للمشهور والوجه في ذلك أن نفس الإجمال في الإجابة في الابتداء والتحوير في الجواب شاهد على التقية فلما أصرّ الراوي أجابه الإمام بالتقية، ومعهود في أسلوب الروايات أن الالتفات في الإجابة معناه أن الظرف ليس مؤاتياً للتصريح بالحكم الواقعي، و هذا قد يتفق حصوله في فتوى الفقهاء.

مع أن الأظهر في مفاد كرسي الشمس هو ضوء الشمس وهالة شعاعها، حيث إنها كالمتكىء للقرص وكذلك التعبير بالغيبوبة.

الرواية الحادية والعشرون:

موثقة عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال:

«وقت المغرب من حين تغيب الشمس إلى أن تشتبك النجوم» [1].

ويمكن عدها من أدلة المشهور بضميمة ما سيأتي من كون وقت صلاة المغرب مضيقاً و أن لها وقتاً واحداً، فوقت فضيلتها وقت وجوبها بخلاف بقية الصلاة، فيكون غروبها ذهاب الحمرة المشرقية وإلّا يكون موسعاً وهو ما دلت الروايات على خلافه.

الرواية الثانية والعشرون:

صحيحة إسماعيل بن جابر عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: سألته عن وقت


[1] - الوسائل: أبواب المواقيت باب 16/ 26.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الصلاة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست