نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 64
4. تعديل في تعريف علم الأصول
أشرنا سابقاً إلى أصولية بحث القطع، وعلى ضوء ذلك أجرينا تعديلًا في تعريف علم الأصول وعلم الفقه. و نريد هنا الإلفات و التأكيد على تعديل آخر و هو أنّ الأصول هو تحصيل الحجّة على مطلق الحكم الشرعي الأعم من ما يرتبط باصول الدين و فروعه، و لا موجب لتخصيصه بالحجّة على الأحكام الفرعية.
كذا الفقه لابدّ أن لا يقيّد بالفرعية، فإنه في الآية و الرواية و كلام القدماء يشمل الإعتقاد و العمل، و إن كان الواقع الخارجي للدراسات الفقهية اليوم أنها مرتبطة بالفروع فقط، بل السائد في أذهان البعض أنه مصطلح يعني علم الفروع.
ولكن الصحيح أنه بحسب واقعيته و حدّه وماهيته عام وشامل للُاصول، بل وللأخلاق والآداب أيضاً، و من ثمّ تجد الفقهاء عندما يواجهون مسألة فكرية في الأصول الدينية لا يعتمدون فيها على تحقيقات المتكلّم و إنما يبحثون فيها و بدقّة، كما يبحثون في أيّ مسألة اخرى فرعية، كما نراه في ضابطة الكفر و الايمان و غيرها من المسائل.
علم الأصول تمهيد للفهم الديني
فعلم الأصول يمّهد ويرشد للفهم الديني الفقهي مطلقاً، في الفكر والعقيدة، و في القانون و الفروع، وفي الأدبيات الدينية والأخلاق.
وبعبارة اخرى: إنّ علم الأصول يبحث عن شؤون الإعتبار الشرعي، و يمنهج أدوات استنباط الحكم الشرعي، فمادام للإعتبار والحكم مجال كان للُاصول مجال و دور.
و في العقائد يوجد حكم شرعي متعلّق بفعل القلب الذي هو عقد القلب و الايمان في كلّ تفاصيل العقيدة، بل حتّى في امهات المسائل
نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 64