responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 54

إن قلت: إنّ الإخبار و الإفتاء موضوعه الفقاهة و الإجتهاد؛ و الفقاهة شرطها الإلمام بموازين الفتوى و الإجتهاد، فيستلزم شمول الميزان للعامي، فإنّ شموله له لا يعني إمكانية إفتائه، لعدم فقاهته و اجتهاده.

قلت: إنّ موضوع الإفتاء المباشر هو الميزان، وشرطه هو المختلف فيه [أنّه المجتهد أو الأعم؟]، و حينئذ نقول: إذا كان الميزان عاماً [أي كان موضوعه كلًا من المجتهد و العامي]؛ لأمكن لكلّ منهما الإفتاء لتحقّق موضوعه، [فالمجتهد من خلال خبرته وعلمه، والمقلّد من خلال علمه التعبدي (الفتوى) يفتي بالحكم الفقهي]، مع أنّ المتسالم عليه هو اختصاص الفتوى بالمجتهد و هو لا ينسجم إلّا مع أخذ المجتهد فقط كموضوع للميزان.

الوجه الثالث: لغوية عمومية الحكم الأصولي لهما

عمومية الحكم الأصولي لكلّ منهما، مع عجز العامي الدائم وعدم إمكان الإستفادة المباشرة منها، في حين وجود الطريق الشرعي له وهو إفتاء المجتهد؛ و من خلال هذه الأدلّة لا غيرها، بإضافة علم الشارع بجهله وعجزه، فعمومية الحكم الأصولي حينئذ تكون لغواً، واللغوية مانعة من الإعتبار و الجعل ممّا يعني اختصاص موضوع الحكم الأصولي بالمجتهد.

قد يقال: إنه لا توجد لَغوية بعد إمكان الإستفادة من الحكم الأصولي بالواسطة، وكانت الثمرة المترتبة عليه مختلفة عن الثمرة المترتبة على الحكم الفقهي، كما بيّن في كلام الشيخ العراقي المتقدّم مفصلًا، ومعه لا لغوية في تشريع الحكم الأصولي للعامي وإن كان لا يستفيد منه دائماً إلّا بالواسطة، ولكن مع اختلاف الثمرة أمكن جعله له.

فالجواب: صحيح أنّ الثمرة مختلفة بين الحكم الأصولي بالواسطة

نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست