responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 53

يتردّد أحد في اختصاص مقاييس القضاء به، والتي هي مقاييس فتيا و تطبيق، ممّا يدلّ على أنّ ميزان الفتوى المجرّدة أيضاً يخصّ المجتهد؛ و من ثمّ تجد المشهور عمّموا كثيراً من الشرائط المنصوصة في القاضي كالأفقه و الأورع إلى المجتهد انطلاقاً من النقطة المشتركة و هي الإستنباط.

الوجه الثاني: جواز الفتوى ل- (من تفقّه) بمقتضى آية النفر

إنّ آية النفر دلّت على جواز الفتوى و الإخبار عن الحكم الفقهي لمن تفقّه لا لكلّ أحد [1]، والتفقّه لا يكون إلّا بالإلمام بموازين الإستنباط من أدلّة و اصول، و هذا لا يتناسب مع عموم الميزان للعامي مباشرة؛ لأنه يعني جواز إخباره عن الواقع من خلال حجّته التعبدية، مع أنه لم يسمح له بذلك. [2]


[1] . [س] إنّ آية النفر وما شابهها يستفاد منها تقييد الإفتاء بالعلم الإجتهادي، و أنّه موضوع الإفتاء مباشرة لا موضوع موضوعه، ومن ثمّ لا مشكلة في عموم الميزان؛ لأنّ عموم الميزان مشكل مع أخذ العامي موضوع الإفتاء المباشر.

[ج] لا يظهر من الآية أنّ هناك موضوعين وحكمين منفصلين [أحدهما الحكم بجواز الإفتاء وموضوعه الإجتهاد، و الآخر الحكم الشرعي الاصولي وموضوعه الأعم] كي يتوجّه ما قيل، وإنّما المفهوم منها أنّ جواز الإفتاء معلّق على معرفة طريقة الحكم الاصولي الذي لايناله إلّا المجتهد، و حينئذ يعود الكلام السابق و أنّ العمومية لا تنسجم مع تخصيص الإفتاء بالمجتهد.

[2] . [س] إنّ المقلّد لا يتصور في حقّه العلم كي يفتي و إلّا كان مجتهداً وهو خلف، فلا مانع من عمومية الميزان حينئذ وترتب ثمرات اخرى عليه غير الإفتاء.

[ج] إنّه يتصور في حقّه العلم بالحجّة من خلال مجتهده، حيث يقال عنه: إنّه عالم بالحجّة، ولكن تعبداً لا وجداناً.

نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست