responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 52

3. الرأي المختار و الأدلّة عليه

إنّ المختار في المحور الأول من البحث هو أنّ موضوع الحجج خاص بالمجتهد، بل و مقيد به ولا يعمّ المقلّد، ويمكن البرهنة على ذلك بوجوه:

الوجه الأول: جعل الميزان لمن هو مكلّف بالإستنباط

إنّ أدلّة الأمارات والأصول هي ميزان الفتوى و الإستنباط، بمعنى أنها شرّعت لكي تعتمد أساساً في عملية الإستنباط و الفتوى؛ و الميزان إنما يجعل لمن هو مكلّف بعملية الإستنباط لقدرته عليها، وليس هو إلّا المجتهد.

وذلك نظير ميزان القضاء فإنّ المخاطب به مباشرة القادر عليه و ليس عموم المكلّفين المتخاصمين، نعم حكم القاضي و قضاؤه حجّة عليهم بتوسط إعمال ميزان القضاء.

وبتعبير آخر: إنّ ميزان القضاء شرط في نفوذ قضاء القاضي و حكمه على المتخاصمين، و معه لابدّ من إحراز هذا الشرط و لو بأصالة الصحة؛ فلو علم بعدم استناد القاضي إلى ميزان القضاء لا يعتمد حكمه، بل التنظير بالقضاء يستبطن الإستدلال على ما نحن فيه؛ فإنّ القاضي يستبطن عمله الإستنباط و إعمال خبرته في الأدلّة، [1] و الإفتاء، ثمّ التطبيق على الحالة المتنازع فيها، مع أنه لم


[1] . [س] إنه لم تتضح نكتة التعميم للفتوى و أنه بقياس الأولوية أو غيرها؛ ثمّ إنّ الإستدلال بالقاضي بنكتة الإستنباط لا تستفاد من ميزان القضاء، ممّا يعني اختصاص ميزان القضاء بالتطبيق فلايصحّ التنظير به.

[ج] إنّ أدلّة نصب القاضي وردت في مورد الخصومة في الشبهات الحكمية في الإرث، و أنه يفصل فيها بميزان القضاء، ومن الواضح أنه بميزان فتوائي بحت و إن كان الفصل قضائياً، و هذا سار في كلّية الخصومات في الشبهة الحكمية و حتّى بين المجتهدين، فإنّ الفصل فتوائي بحت، و الميزان هنا لا يكون حجّة إلّا للمجتهد غير المتخاصم.

ف- «المجتهد» هو الموضوع ل- «جواز القضاء» أي المحمول، مع إعماله ميزان القضاء [الذي هو الفتوى مع البيّنة و الأيمان] بدليل: «مَنْ قضى بغير عِلمٍ» الدالّ على اشتراط الإستنباط، و «إنما أقضي بينكم بالبيّنات و الأيمان» الدالّ على ميزان التطبيق، و حينئذ نقول: إنّ ميزان الفتوى إمّا المجتهد و هو المطلوب، و إمّا الأعم، ومعه يجوز للمقلّد القضاء، و لو بفتوى مجتهده ومن خلالها، و حيث اتفق الأكثر الغالب على شرطية الإجتهاد في جواز القضاء، فهو دليل اختصاص الفتوى بالمجتهد فينفع في ما نحن فيه.

نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست