responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 519

وقصد الوجه لا يتأتى في الإمتثال الإجمالي.

الملاحظات

وقد سجّلت مجموعة من الملاحظات على هذا الدليل:

1. إنه مصادرة؛ لأنه قد صاغ المدّعى بصورة دليل.

2. إنّ الإنبعاث عن الإحتمال أشدّ خضوعاً من الإنبعاث عن الأمر.

3. إنّ في ما نحن فيه إنبعاثاً عن الأمر الجزمي غايته الجزم في ضمن محتملات متعددة.

ويلاحظ على هذه المناقشة: إنّ امتثال كلّ طرف لا جزم فيه وليس إنبعاثاً عن أمر جزمي، والعبادة متقوّمة بكلّ طرف طرف.

4. إنّنا لا نرى فرقاً بين العلم بالأمر واحتماله في تحقّق العبادة؛ لأنّ العلم لا يخلو إمّا أن لا تكون له مدخلية في تحقّق العبادة إلّا أنه واسطة و طريق ليس أكثر، حينها لابدّ من إلغاء وساطة الإحتمال حينئذ، وإمّا أن يكون له مدخلية وموضوعية بمعنى أنّ التعبد لا يتحقق إلّا بقصد العلم بالأمر أو الأمر المعلوم، فإنه يناقش بأنّ العلم لا يحقق التعبد وإنما الخضوع للأمر هو الذي يحقق العبادية.

وممّا تقدّم يعرف الخلل في هذاالدليل وعدم صلاحه للدلالة على منع الإمتثال الاجمالي في عرض التفصيلي.

نعم، لابدّ بعد هذه الإثارة [على ما فيها] من البرهنة على العرضية لحصول الشك في كفاية الإمتثال الإجمالي في عرض التفصيلي، والشك في مثله يرجع إلى الشك في المحصل للواجب. ومعه يجري الإشتغال المانع من الإمتثال الإجمالي أو يبرهن على كفايته في عرض التفصيلي.

الدليل الرابع: لزوم العبث واللعب في الإمتثال الإجمالي

إذا كان يلزم التكرار في الإمتثال الإجمالي فيلزم اللعب بأمر المولى، والعبث واللعب يضادان العبادية ولا يجتمعان معها.

نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 519
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست