responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 500

أو تضمناً أو إلتزاماً، وبدون هذا لا يمكن القول بأنّ الدليل الشرعي في صدد المنع من التنجيز، كما حاول البعض أن يقوله في «رُفِعَ عَن امَّتي ما لا يَعلَمون» بأنه مانع من تنجيز العلم الإجمالي من دون وجود قرينة على مانعيته.

ومثل هذا الحديث يأتي في المانع من الإقتضاء في المقام الثاني، وحينما نتأمّل في الجدل القائم بين الأعلام في بحث الإشتغال نجد أنه يتمحور في هذه النقطة، بمعنى أنّ جُلّ الخلاف بينهم إثباتي، وأنّ في الدليل دلالة على المنع أو لا، لا في العلّية والإقتضاء [بالمعنى الذي ذكرناه] مع أنّ بعضهم قائل بالعلّية فكان المفروض أن ينحو منحى آخر في النقاش بأن يقول بعدم إمكان الدلالة.

كلّ هذا يؤكّد أنهم إرتكازاً مع الإقتضاء ومنه يكون البحث عن المانع وعدمه ومدى دلالة الدليل وعدمه.

المناقشة في دليل العلّية

الذين قالوا بالعلّية في المقام الأول كالشيخ الأنصاري استدلوا بقبح الإذن بالمخالفة لأنه إذن بالمعصية.

ويمكن المناقشة في هذا الإستدلال بما ذكره الأعلام في البحث الثبوتي مع الأخباريين من أنه مع الإذن لا معصية لعدم وجود طغيان وهتك وعدوان حينئذ، وإنما هو إذن بالمخالفة وليس كلّ مخالفة معصية بدليل المخالفة في حالات التزاحم الإمتثالي، حيث يرتكب أحدهما ويترك الآخر، فإنه مخالفة لا عصيان لأنها مخالفة مع عذر، فصرف المخالفة ليست عصياناً وإنما لابدّ من النظر في وجود معذّر وعدمه، فمع عدم تكون المخالفة عصياناً.

المناقشة في دعوى الملازمة بين المقامين

الآخوند قال بالملازمة بين المقامين وأنه مع فعلية الحكم يكون العلم علّة، وإلّا لزم العلم بالتضاد أو احتماله، أو يتجمّد فعلية الحكم التامة ونقول حينئذ بالإقتضاء في المقامين.

نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 500
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست