responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 50

الثاني بل حتّى الأوّل. و فعليتها متقوّمة بالوصول، و فتوى المجتهد تحقّق الوصول للمكلّف فتتحقّق فعليتها في حقّه.

و أمّا المسوّغ لفتوى المجتهد في الحجّة التي لا تعنيه، فهو علمه بأنها طريق الجميع، و إن كان المقلّد جاهلًا بها، فيكون وسيطاً في ايصالها و إعلام المقلّد بها، فهو يفتي بما يعلمه وجداناً أنه طريق. [1]

الإتجاهات في الإستصحاب

هذا كلّه في ما عدا الإستصحاب؛ و أمّا فيه فحيث إنه متقوّم باليقين و الشك، فقد يقال بعدم تأتّي الجواب المتقدّم.

وصاحب المنتقى أجاب إنّ الإتجاهات في الإستصحاب متنوعة: فعلى اتجاه أنه حكم ظاهري؛ يكون الجواب كالجواب عن مسلك الحجّية الأول.

و على اتجاه جعل الملازمة بين الحدوث والبقاء، فهذا الجعل إنشائي مشترك لا يتقوّم بعلم وظن أحد، و المجتهد يوصله إلى المكلّف بعد علمه بهذا الجعل المتقرر في عالمه غير المرتبط بحالات المكلّف.

و على اتجاه الطريقية أو التنجيز والتعذير يكون الجواب كالجواب عن مسلك الحجّية الثاني والثالث.

ثمّ بعدئذ يناقش المنتقى في نظرية التنزيل التي ذكرها الشيخ الإصفهاني (قدس سره) مبرّراً لرجوع العامي إلى الفتوى بأنّ الشيخ الأنصاري (قدس سره) استدلّ على حجّية الفتوى [المستفادة من أدلّة التقليد لا من زاوية أدلّة الإفتاء؛ لأنّ الحديث من زاوية المقلّد لا المجتهد]


[1] . [س] إنّ فتوى المجتهد بما علمه تعني لزوم ايصال الطريق [الحكم الاصولي] أو صحته، لا المضمون الفقهي، مع أنّ الفتوى عادة تكون بالحكم الفقهي الواقعي؟

[ج] نعم، وزاوية البحث هي في الحكم الاصولي، ولا إشكال في الحكم الفقهي بسبب أدلّة الإفتاء و التقليد، و أنّ الذي يحتاج إلى التخريج هو الإفتاء بالحكم الاصولي، وهو الذي يرمي إليه المنتقى.

نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست