responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 495

عبارة اخرى عن إحراز الإمتثال، لا الإمتثال، لأنه قد يتحقق واقعاً بأحد الأطراف، وإنما إحرازه لا يكون إلّا بالموافقة القطعية والإتيان أو اجتناب كلّ الأطراف.

وما ذكرناه من الفرق هو المرتكز عند الأعلام وإن لم يصغه أحد بالشكل الذي قرّرناه، علماً أنّ هذين المقامين [التنجيز وإحراز الإمتثال] نجدهما في العلم التفصيلي بالحكم أيضاً، حيث إنهما طوران عقليان للحكم الشرعي من دون فرق بين أن يكون معلوماً إجمالًا أو تفصيلًا، ومن ثمّ نجد أنّ مثل قاعدة الفراغ والتجاوز مرتبطان بالمقام الثاني، والحال أنّ الحكم المعلوم تفصيلًا منجّز، ممّا يدلّ على تغاير المقامين في العلم الإجمالي.

ولابدّ من الإلتفات إلى أنّ الشارع قد يكتفي بمحرز ضعيف في المقام الأول [مقام تنجيز الحكم] وقد ينفي منجّزية محرز قوي كما ادّعى في قطع القطّاع والظن الحدسي، كما أنّ الشارع قد يكتفي بالإمتثال الإحتمالي بديلًا عن الإمتثال المحرز علماً ووجداناً، كما في قاعدة الفراغ وقاعدة حيلولة الوقت، فإنّ الحكم العقلي هو لزوم الفراغ اليقيني والشارع تصرّف في متعلّق هذا الحكم وهو اليقين بالفراغ بأن اكتفى بالإمتثال الإحتمالي.

وأمّا كيفية توجيه هاتين الظاهرتين ودفع ما يمكن أن يورد عليهما من إشكال فيتمّ بعد عرض مقدمتين:

المقدمة الأولى: مراتب الحكم

سبق ولأكثر من مرّة ذكرنا أنّ للحكم الشرعي مراتب تبدأ من:

(1) الإنشاء والفعلية المقدّرة، وهي مرتبة جعل القضية الحقيقية.

(2) الفعلية الناقصة، والفعلية من قبل المولى والحكم الإقتضائي وهي التي تكون عند تحقّق الموضوع الذي أخذه الشارع.

(3) الفعلية التامة، والفعلية من قبل المكلّف التي تكون عند وصول التكليف للمكلّف بدرجة الإحتمال، وتلزم هذه المرتبة:

نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 495
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست