responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 489

2. العلّية أو الإقتضاء؟

من النكتة التي ألفتنا إليها في تبرير انقسام البحث في العلم الإجمالي بالبحث عنه في القطع والأصول، كان رأي الشيخ الأنصاري وبتبعه الميرزا النائيني ولفيف من تلامذته التفصيل بالقول بعلّية العلم الإجمالي التامة لحرمة المخالفة القطعية ووجوب الموافقة الإحتمالية، فإنّ كشف العلم عنه متيقن، ومن ثمّ لابدّ من هذه الموافقة وإلّا كان تاركاً للقطع، واقتضائه للتنجيز لوجوب الموافقة القطعية وحرمة المخالفة الإحتمالية معلّقاً على عدم المانع وهو عدم جريان الأصل.

وإن أصرّ الشيخ العراقي على النسبة إلى الشيخ الأنصاري أنه قائل بالعلّية في المقامين تبنّيه لذلك في الوقت نفسه، إلّا أنّ الصحيح في النسبة ما ذكرناه من التفصيل وكما فهمه الميرزا النائيني منه.

والشيخ الإصفهاني كالشيخ العراقي في علّية العلم الإجمالي للتنجيز في المقامين.

وأمّا الآخوند فالمعروف عنه في الأوساط العلمية أنه في بحث القطع قائل بالإقتضاء في المقامين، وفي بحث الإشتغال قائل بالعلّية في المقامين.

ويفهم البعض من كلامه أنه قائل بالإقتضاء في المقامين.

ونحن نفهم من حاشيته في الكفاية في بحث القطع أنه قائل بالعلّية في المقام الأول كالشيخ الأنصاري.

تفسير العلّية والإقتضاء

المشهور في تفسير العلّية أنّ العلم تمام موضوع التنجيز، وفي الإقتضاء أنّ العلم جزء موضوع التنجيز.

وهناك تفسير آخر [هو في الحقيقة لازم التفسير المشهور] وهو

نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 489
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست