responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 487

منشأ الشبهة في بحث العلم الإجمالي [وأنه هل هو كالتفصيلي في التنجيز أو لا؟] هو ابتلاء هذا العلم بالإجمال في الأطراف ومحل انطباق المعلوم وبقية مشخصاته، وإلّا فالمعلوم لا إجمال فيه.

1. حيثيات البحث

ذكر الأعلام أنّ البحث في العلم الإجمالي يكون من حيثيتين:

الحيثية الأولى: حرمة المخالفة القطعية. ويتمّ بحثها في القطع؛ لأنّ في المخالفة القطعية مضادة صريحة للقطع.

الحيثية الثانية: وجوب الموافقة القطعية. ويتمّ بحثها في أصل الإشتغال؛ لأنها لا تكون إلّا بالإتيان بكلّ الأطراف، ومجموعها ليس مورد العلم فيكون الزائد مجرى الأصل، ومن ثمّ اوكل بحث هذه الحيثية إلى هناك.

هذا ما ذكره الأعلام في فهرسة البحث.

ولكن ما وقع منهم عملًا هو أنهم يبحثون في أصل الإشتغال عن حرمة المخالفة القطعية أيضاً، بل البحث عن أغلب جهاتها يتمّ هناك ويقتصرون هنا بالبحث تفصيلًا عن جهة واحدة وهي:

هل يمكن للشارع أن يأذن ويرخص عبر الأصول العملية في مخالفة العلم الإجمالي قطعاً أو لا؟

بل سيتكرر البحث عن هذه الجهة الإمكانية الثبوتية أيضاً في أصل الإشتغال.

التعبير المناسب للبحث

نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 487
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست