responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 477

4. آراء الأعلام

رأي الشيخ الأنصاري

هنا نستعرض كلام الشيخ الأنصاري وأدلّته [بعد الإلتفات إلى أنّ الآخوند لا يبتعد عنه كثيراً إلّا في إضافات أضافها] فقد ذكر الشيخ:

إنّ وجوب الإعتقاد بالنبي (ص) وبما جاء به لا يقتضي وجوب الإعتقاد والتسليم لكلّ حكم حكم وبشكل تفصيلي، كذلك يقتضي وجوب الإعتقاد تفصيلًا لكلّ حكم حكم؛ إذ لا فرق بين الطاعة والإعتقاد بعد أن كان حدّهما الأوسط واحداً.

والحق أنّ مراد الشيخ الأنصاري والآخوند هو أنّ وجوب الإعتقاد مشروط بالعلم وليس مطلقاً بحيث يكون العلم من شروط الواجب [ومن ثمّ يجب عليه تعلّمه] وإنما هو من شروط الوجوب [ومن ثمّ لا يجب العلم] نعم، يجب الإعتقاد عند حصول العلم.

فالشيخ الأنصاري وبتبعه الآخوند ليس في صدد إنكار وجوب الإعتقاد التفصيلي مطلقاً حتّى مع حصول العلم، وبهذا يفترق الإعتقاد التفصيلي في التفاصيل عن الإعتقاد بالأصول الإعتقادية؛ حيث إنّ الوجوب فيها مطلق، [وبالتالي يجب على المكلّف السعي نحو تعلّمها فالإيمان وعقد القلب عليها.] وأمّا في غير الأصول الإعتقادية فقد ذكرنا أنه لا يجب الإعتقاد فيها إلّا بعد حصول العلم التفصيلي [التكويني التعبدي] وأما قبل حصول العلم فلا يجب إلّا الإعتقاد بها إجمالًا، [1] وذلك بالإعتقاد بما جاء به النبي (ص). [2]


[1] . [س] هل يقصد من الإعتقاد الإجمالي المختزل وفي الجملة في قبال العام أو العام المجموعي في قبال العام الإستغراقي؟

[ج] العام المجموعي، ولكن مع التردد والإبهام في الإنطباق لا مع وضوح المصاديق.

[2] . [س] هذا صحيح في تفاصيل العقيدة، وأما في الفروع فحيث يجب امتثالها لابدّ أن يتعلمها ولا أقل بالنسبة للمسائل الإبتلائية ممّا يعني أن العلم شرط واجب أيضاً كالأصول الإعتقادية.

[ج] في الأحكام الفرعية ليس العلم مقدّمة واجب فيها وإنّما مقدّمة عمل وامتثال وطاعة، ومن ثمّ لا يجب تعلمها مع عدم لزوم مخالفة عملية لها، كمن يتمكن من الإحتياط والإتيان بها رجاءً، بخلافه في الأصول الإعتقادية فإنّ العلم شرط واجب.

نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 477
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست