responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 470

والكلام فيها يكون في نقاط:

1. المحتملات في المقصود من (الموافقة الإلتزامية)

كلمات الأعلام في عرض مرادهم من الموافقة الإلتزامية لا تخلو من إجمال وتشويش واضطراب وايهام. فتجد أنّ كلام الواحد منهم كالشيخ الأنصاري وغيره يحتمل أكثر من معنى، وتجد آخر يفسّرها بتفسير ويستدلّ عليها بما هو أجنبي عن تفسيره وهكذا.

ولأجل ضبط المراد بشكل دقيق نعرض أولًا للمحتملات في المقصود من الموافقة الإلتزامية و هي أربعة ثمّ نشخص أيها المراد.

المحتمل الأوّل: والذي يطفح من بعض الكلمات و الإستدلالات أنّ الموافقة الإلتزامية تعني موافقة التكليف الفرعي [الأعم من الفقهي والأصولي الظاهري والواقعي وإن لم ينبّه الأعلام لذلك] بعقد القلب عليه والتسليم به كما في أصول الدين علاوة على وجوب طاعته عملًا وجارحاً.

المحتمل الثاني: الإنقياد القلبي والقربي بقصد الأمر حين الإتيان بالعمل، بحيث يكون المحرك نحو العمل كما في العبادات، حيث إنها لا تتخلص بفعل الجارحة وإنما تتقدم بفعل جانحي وهو الإنقياد بقصد الأمر والذي يكون الداعي والمحفز نحو الفعل الجارحي. [1]


[1] . [س] على هذا التفسير كيف يمكن تقسيم الأوامر إلى تعبدية وتوصلية؟

[ج] يمكن عدّ ما تقدّم في التعبدي والتوصلي من انقسام الأمر إليهما نقداً لهذا التفسير، كما يمكن اصلاح هذا التفسير بالإنقياد العام الذي هو بمثابة الجنس للإنقياد القربي، والذي يقع مقابلًا للتجري.

نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 470
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست