responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 465

4. الجهة الرابعة: أخذ الظن بالحكم في موضوع الحكم [1]

الآخوند انتهى إلى إمكان أخذه في موضوع حكم مضاد أو مماثل حتّى لو كان مصيباً على العكس من العلم.

وذلك لأنه حيث كان للحكم الظاهري مجال مع الظن، كان دليلًا على تعليق الحكم الواقعي وتجميده، فأمكن أن يؤخذ الظن بالحكم الواقعي المجمد في موضوع الحكم الظاهري الفعلي. ولا مشكلة في ذلك بعد أن لم يكن هناك تضاد فعلي بين الحكمين بموجب عدم فعلية الواقع وتجميده.

ويريد الآخوند من تجميد الواقع أنّ هناك قيوداً شرعية تؤاخذ في مراتب اخرى من الحكم غير الفعلية و بلا أن تكون قيود اتصاف، فتؤخذ من قبل الشارع قيداً في الفعلية التامة أو الفاعلية أو التنجيز.

وقد قبل المشهور هذا النوع من القيود و رفضها الميرزا النائيني وأتباعه جاعلًا لمثل النسيان والحرج والخطأ مخصصات للحكم الشرعي، وبالتالي لا تشريع ولا ملاك في مواردها. ومن ثمّ كانت الصلاة الحرجية بحاجة إلى دليل على مشروعيتها.

أمّا المشهور فلم يجعل هذه القيود قيود اتصاف وفعلية وإنما هي قيود المراتب اللاحقة للحكم حتّى لو كانت عقلية، وحينئذ مع تحقّق الحرج يجمد الحكم الواقعي بمعنى أنه لا يكون فاعلًا أو منجّزاً مع بقائه على فعليته واتصاف متعلّقه بالملاك.

كذا في الحكم الظاهري والواقعي؛ فإنّ الظاهري فعلي تام والواقعي فعلي ناقص، وهو دليل على أنّ الظن بالواقع يمكن أن يؤخذ شرعاً في موضوع الظاهري الفعلي التام.

علماً أنّ ما ذكره الآخوند من كيفية الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري لا يعالج إشكالية اجتماع الحكمين من حيث المبدأ والمنتهى، وإنما هو حلّ لإشكالية اجتماع الإرادتين، بعد أن وجد أنّ


[1] . تقدّم الحديث عن الجهة الثالثة في صفحة 536

نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 465
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست