responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 462

1. كيف نميّز بين أخذ العلم بالحكم في موضوع حكم مماثل وأخذ العلم في موضوع نفسه، حيث أنهما صورة واحد؟

2. معيار التأكّد في كلام العراقي هل هو وحدة المتعلّق أو العرضية بين المتعلّقين؟

قلت:

1. يمكن التمييز من خلال الصياغة؛ فإذا قال: «إذا علمتَ بالحكم فهو عليك واجب»، [أي استخدم الضمير] فهو ظاهر في أخذه في موضوع نفسه، وإذا قال: «إذا علمتَ بوجوب صلاة الجمعة فتجب عليك صلاة الجمعة» كان ظاهراً في المماثل. وهذه المشكلة نواجهها في الحكم الواقع والظاهري، ومن ثمّ ذكروا أنّ قوله: «فَهُوَ لَكَ حَلالٌ»، ظاهر في الظاهري، ولو قال: «فَهُوَ حَلالٌ» فهو ظاهر في أنه حكم الشيء الواقعي وفي نفسه.

2. الشيخ العراقي يريد أن يقول: حيث إنّ قيود الحكم قيود المتعلّق، فمع الطولية بينها لا يعقل أن تتوارد على متعلّق واحد لعدم اجتماعها في الوجود. فلابدّ أن يكن المتعلّق متعدداً وإن كان صورة واحداً، وأما مع عرضية القيود فلا مشكلة في أن ترد على عنوان واحد صلاة البالغ في الزوال لاجتماعها في مرتبة وجودية واحدة. ومن ثمّ لاحاجة للقول بالتعدد، ويكون العنوانُ الواحدُ [صورة] واحداً [واقعاً].

فمعيار التأكّد وحدة العنوان مع عرضية القيود الذي يعني إمكان انوجاده في العنوان الواحد، وأما مع الطولية فحيث لا يمكن انوجادها في العنوان الواحد مع كونها قيوداً للمتعلّق كان لابدّ من تعدد المتعلّق.

الحيثية التقييدية والتعليلية

وإن قلت: ماذا يعني من الحيثية التقييدية والتعليلية في علم الأصول، حيث استعملها الشيخ العراقي في كلامه في المقام في

نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 462
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست