responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 457

بقصد ايجاده، وأما ما يؤخذ في لسان الشارع من قيود فجميعها قيود فعلية.

وأمّا الصورة الثانية فيمكن علاجها بمتمّم الجعل بأن يؤخذ العلم بالحكم الفعلي الأول في موضوع الحكم الفعلي الثاني.

فروع فقهية قد أخذ فيها العلم بالحكم في موضوع نفسه

وفي نهاية المطاف نعرض لنموذجين فقهيين قيل إنّ العلم بالحكم قد أخذ في موضوع نفسه.

النموذج الأول: الجهر والاخفاتسند، محمد، سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة، 2جلد، الأميرة - بيروت - لبنان، چاپ: 1، 1434 ه.ق.

د تذبذبت كلمات الميرزا النائيني في تصوير الجعل فيهما. ففي بعض كلماته ذكر أنّ الحكم الفعلي لكيفية الصوت مقيدة بالعلم، وتابعه في ذلك السيّدان الميلاني و الخوئي، ومن ثمّ احتارا في توجيه المعصية مع الجهل التقصيري، حيث إنه لا معنى لها مع تقيد الحكم بالعلم، بالإضافة إلى أنه لا ينسجم مع مختار السيّد الخوئي في المسألة من عدم معقولية أخذ العلم حتّى من خلال متمّم الجعل.

وفي كلمات اخرى له أرجع التصرف إلى منطقة الفراغ والإمتثال، وأنه تعبد بالإكتفاء بالناقص [في حالة الجهر محلّ الإخفات وبالعكس جهلًا] ومثل هذا الخلاف وقع في «لا تعاد» وأنه تصرّف بالجعل أو تعبّد بالإكتفاء بالناقص.

النموذج الثاني: حرمة الربا التكليفية

ومن ثمّ تتبعها الوضعية، فإنها مقيدة بالعلم عند الكثير [كما نقل ذلك السيّد اليزدي في ملحقات العروة] ويستدلّ على هذا الرأي بالآية المباركة (فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهى فَلَهُ ما سَلَفَ) [1] وما ورد من الروايات في الباب الخامس من أبواب الربا في الوسائل.


[1] . البقرة/ 275

نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 457
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست