responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 455

إن قلت: ولكن متمّم الجعل وبصريح كلمات الميرزا النائيني ليس تقييداً وإنما يعطي نتيجة التقييد ومعه لا يضيف شيئاً للإهمال الموجود في الجعل الأول.

قلت: الإهمال غاية ما يوصلنا إلى الضيق [الذي هو قدر متيقن] من دون أن يدلّ على أخذ خصوصية العالم كقيد اتصاف، وإنما يقول إنّ الحكم يترتب على الطبيعة العامة في هذا المورد والمتيقن من دون دلالة على مدخلية خصوصية المتيقن في الإتصاف.

بخلاف متمّم الجعل المقيد موضوعاً بالعلم، فإنه [بضمّ كونه ناظراً للجعل الأول وأنّ الأول يلتقي روحاً وملاكاً معه] يدلّ على أنّ العلم قيد اتصاف وأنّ الحكم يترتب على خصوصية العلم. أقصاه حيث لم يمكن أخذه مباشرة قيداً في الجعل الأول، استبدل ببركة قانونية اخرى وهي متمّم الجعل.

ومن هنا يتضح الفرق بين متمّم الجعل وأنه في النتيجة كالتقييد للجعل الأوّل مباشرة ولكن يختلف معه في الإخراج القانوني بينما الإهمال لا يدلّ على تعنون العام بالخاص.

وتظهر الثمرة في أنه في حالة التقييد ولو عبر متمّم الجعل لابدّ من إحراز انطباق العنوان المقيد على المصداق المشكوك ولا يكفي إحراز عدم اندراجه تحت الخاص في ترتيب حكم العنوان المقيد عليه.

وبتعبير آخر: أنّ الشبهة المصداقية ستكون في طرف العام المقيد بخلافه في حالة الإهمال والإنصراف فَصِرف إحراز عدم اندراجه في غير المتيقن المنصرف إليه كاف في تطبيق حكم المتيقن والمنصرف إليه عليه.

وبعبارة ثالثة: إنّ الشبهة مصداقية من طرف الخاص فقط.

وأمّا الإشكال الثالث فليس أحسن حالًا من سابقيه؛ إذ يمكن الإجابة عنه بأنّ الشارع لا يتعامل مع أتباعه بإرشادهم إلى الملاكات وإنما طريقته العامة [كما سبقت الإشارة إلى ذلك في بحث الإعتبار]

نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 455
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست