responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 451

العلم بالفعلية ولكنّه لا محذور فيه ولا يؤدّي إلى أخذ الفعلية في موضوع نفسها وفي رتبة سابقة عليها؛ لأنّ الفعلية آتية منه.

وخلاصة الجواب في الجميع: إنّ عين فرض التعلّق عين فرض الصفة، وهي ليست سابقة عليه وإنما آتية من تعلّق العلم والعلّة.

وهناك جواب آخر عرفي ألفت إليه صاحب المنتقى: وهو أنه مع العلم بالإنشاء وعدم تحقّق باقي أجزاء الموضوع الفعلي الخارجي، لا يكون حينئذ عين العلم بفعلية الحكم ولا عين فعلية الحكم ممّا يدلل على عدم صحّة النقض والإشكال.

من هنا اتضح إمكان أخذ العلم بالحكم في مرتبة سابقة موضوعاً لنفسه في مرتبة لاحقة كما ذكر الآخوند ولا محذور فيه.

نظرية متمّم الجعل

والميرزا النائيني ألفت إلى حلّ آخر لمشكلة أخذ العلم بالحكم في موضوع نفسه، وهو حلّ متمّم الجعل الذي ذكره الآخوند إلّا أنه شيّده وبلوره.

وهذه الفكرة تعني أنه متى لم يمكن استيفاء الشارع الشرائط وقيود الجعل بلحاظ موضوعه أو متعلّقه في جعله الأول، يتوسل إلى ذلك بجعل آخر يأخذ فيه ما لم يأخذه في الجعل السابق.

وليس شرطاً أن يكون الجعل الثاني [المتمّم] في كلام مستقل آخر وفي مجلس تخاطب منفصل عن الأول، وإنما يمكن أن يكون في مجلس واحد وفي سياق كلام واحد ولكن على شرط أن يكون بأداة إنشائية اخرى أي بقضية إنشائية اخرى.

ويمكن التعبير عن علاقة الجعل الثاني [متمّم الجعل] مع الجعل الأول أنهما جعلان صورة إلّا أنها لبّاً وملاكاً واحداً، أو أنهما جسدان مع روح واحدة.

والميرزا النائيني قد استفاد منه في حلّ مشكل عقلي في عدّة حالات نشير إلى بعضها:

نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 451
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست