responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 449

موضوع الإنشائي وإنما عبر الموضوع الكلّي للفعلي الخارجي.

إلى هنا اتضح سلامة دعوى الآخوند من زاوية المبنى الأول الذي تعتمده.

إشكال الإصفهاني في مراحل الحكم

وأّما المبنى الثاني: فقد ذكر الشيخ الإصفهاني أنّ اختلاف الرتبة في ما نحن فيه لا يؤثر في رفع محذور الدور، فإننا لو سلّمنا [بأنّ للحكم مراتب وأنّ العلم بالحكم الإنشائي في الفعلي المقدّر يؤخذ في موضوع الفعلي الخارجي] إلّا أنه عند التدقيق نلاحظ أنّ المشكلة مازالت قائمة وذلك بسبب العلم؛ حيث أنه بمجرد العلم بالفعلي المقدّر يصبح الحكم فعلياً، فسيكون العلم بالفعلي المقدّر مساوقاً للعلم بفعلية الحكم الخارجية، فأخذ العلم بالإنشائي في موضوع الفعلي سيعين أخذ العلم بالفعلي في موضوع نفسه.

وواضح أنّ هذا الإشكال ينطلق من حيث التسليم بالمراتب للحكم، إلّا أنّ السيّد الخوئي [والذي ينكر المراتب للحكم] جعل هذا الإشكال دليلًا على استحالة مدّعى الآخوند، مع أنه إشكال مستقل، وإنكار المراتب وحده كاف في هدم دعوى الآخوند.

علماً أنّ السيّد (قدس سره) نفى أن يكون للمكلّف حكم غير المجعول [الفعلي الخارجي]، وأنّ الحكم في مرتبة الجعل [الفعلي المقدّر] ليس حكماً للمكلّف وإنما حكم غيره.

مع أنّك عرفت أنّ تعبير الجعل والمجعول والفعلي المقدّر والخارجي مأخوذ من أحد تعبيرين للميرزا، ولكنّا لم نستظهر منه إنكار مراتب الحكم وإنما قبوله للمراتب غايته أنّ الفعلي المقدّرهو الجعل ولكنه مرتبة من حكم المكلّف.

على أية حال فإنّ إشكال الشيخ الإصفهاني له نظائر ذكرت في الفلسفة:

منها: إنّ تشخّص المعلول بالعلّة ولكن العلّة لا تؤثر ولا توجد إلّا

نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 449
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست