responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 44

أوّلًا: إنه مع وجود الطريق المعتبر يواجه نفس المحذور، و لايخص الأصول، حيث إنه مع عدم شمول الحكم له أو مع عدم فعليته يتساءل عن وجه تعبيد الشارع به، وعن تبرير فتوى المجتهد لمقلّده.

ثانياً: في حالة شك المقلّد ويقينه وملاحظة المجتهد له تشمل أدلّة الأمارة والأصل للمقلّد، مع أنه حصر طريقه بالفتوى، وإنزواء موضوعات باقي الطرق والأصول عنه، ومعه لا موضوعية لشكّه ويقينه.

ويمكن الاجابة عنه: أنه (قدس سره) يرى شمولية كلّ الأدلّة للمقلّد لا خصوص الفتوى ولكن خارجاً لا نوجد موضوعاتها في العامي غالباً، فيتصرف المجتهد بلحاظ شكّه ويقينه، ونادراً ما تحصل للمقلّد هذه الحالة فيلحظها المجتهد حينئذ.

و حينئذ سيختلف مع هذا التوجيه رأيه عن الرأي القائل بالتخصيص بتقييد موضوعات الحكم الأصولي بالمجتهد.

حصيلة النظريات

و مع هذا تكون حصيلة النظريات في هذا المحور ثلاثة:

1. نظرية التعميم التي تبنّاها الشيخ الأعظم (قدس سره) [تعميم الأدلّة والموضوع] و تخلّص عن محذور التعميم بنظرية النيابة.

2. نظرية التخصيص التي تبنّاها الآخوند (قدس سره) و الميرزا النائيني (قدس سره) و كذا الشيخ الإصفهاني (قدس سره) في غالب الأدلّة، مع تقييده موضوعاتها بالمجتهد و تعميمه للموضوع العام، و تخلص من محذور التخصيص في الغالب بنظرية التنزيل.

3. نظرية التعميم التي تبنّاها السيّد الخوئي (قدس سره) [تعميم الأدلّة والموضوع] مع إبعاد موضوعات غالب الأدلّة خارجاً عن المقلّد، و تخلص عن محذور التخصيص الخارجي بشك ويقين المقلّد أو المجتهد، مع طريقية فتوى المجتهد.

نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست