responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 437

1. الجهة الأولى: أخذ العلم بالحكم في موضوع نفسه [1]

و يقع في محورين:

المحور الأول: أخذه كذلك مع تساوي المرتبة [2]

أي أخذ العلم بالحكم الإنشائي أو الفعلي في موضوع الحكم الإنشائي نفسه أو الفعلي.

آراء الأعلام

صاحب الكفاية قال باستحالته للزوم الدور، بتقريب أنّ الحكم يتوقف على العلم به، و العلم به متوقف على الحكم.

وقد قرّر الدورَ قدماءُ الأصوليين، والآخوند تلقّاه بالقبول هنا مع أنه ناقشه في بحث التعبدي والتوصلي بأنّ العلم لا يتوقف على الوجود الخارجي العيني للمعلوم [المعلوم بالعرض] و إنما على المعلوم بالذات، والذي يتوقف على العلم هو المعلوم الخارجي لا المعلوم بالذات فلا دور.

والميرزا النائيني لم يرتض مناقشة الآخوند، وأقرّ الدور بتقريب أنّ المحمول المتوقف على العلم هو الحكم المقدّر الوجود، والعلم وإن توقف على المعلوم بالذات ولكن لا بما هو هو وإنما بما هو حاك عن الحكم المفروض وجوده في الخارج، فما تعلّق به العلم هو بنفسه يتوقف على العلم.

والشيخ الإصفهاني يناقش تقريب الميرزا النائيني بمناقشتين:

الأولى: إنّ الوجود التحقيقي غير الوجود التقديري، والذي يتعلّق به العلم هو الوجود التقديري، و الذي يتوقف على العلم هو الوجود الفعلي الخارجي التحقيقي.


[1] . سيأتي الحديث عن الجهة الثانية في صفحة 535

[2] . سيأتي الحديث عن المحور الثاني في صفحة 512

نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 437
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست