responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 43

المقارن له.

تقسيم السيّد الخوئي لموضوع الحجج و ما يرد عليه

إنّ السيّد الخوئي (قدس سره) عمّم موضوع الحجج إلى المقلّد ولم يخصّه بالمجتهد، وإن كانت غالب الأدلّة والأصول لا تشمله لانحصار طريقه بأمارة واحدة وهي فتوى المجتهد، كما قد يحصل له القطع- نادراً- بحكم فيعمل بموجب قطعه، و كما أنّ هذه الحالات الثلاث [القطع والظن و الشك] تتأتى فيه بالنسبة إلى أماريته و معه يطبّق أحكامها، فلا فرق بين المجتهد و المقلّد إلا في طبيعة دليل كلّ منها، مع تعاقب الحالات الثلاث في المقلّد بالنسبة إلى أماريته.

بعد هذا يتعرض (قدس سره) إلى محذور تخصيص غالب الأدلّة على الواقع بالمجتهد، و أنه حينئذ كيف يفتي المجتهد بأحكام لا تخصّه كأحكام النساء، أو أحكام ليست فعلية في حقّه، بعد أن كانت الأدلّة التي يعتمدها لا تشمل المقلّد من جهة، وليست الأحكام المستفادة منها من أحكام المجتهد من جهة اخرى.

ويجيب عنه:

1. مع قطع المجتهد بالحكم لا مشكلة في إفتائه، لأنه إفتاء بالواقع، كذا مع قيام الطريق المعتبر.

2. و أمّا مع فقد الطريق الوجداني و التعبّدي، فيمكن تخريج الفتوى من طريقين:

الأول: أن يلاحظ المجتهد حالة المقلّد من شك ويقين [إن كان ملتفتاً] و يطبّق عليه الأصل، أي يكون دوره إرشاد المقلّد الذي تحقّق فيه موضوع الأصل إلى المحمول الذي يلائم حالته.

الثاني: أن يلحظ المجتهد حالته من شك ويقين وعلى ضوئها ينظم الأصل الجاري فيها، و ذلك في صورة عدم إلتفات المكلّف، و يرجع إليه المقلّد من باب رجوع الجاهل إلى العالم.

ويلاحظ على ذلك:

نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست