responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 42

1. إنّ التقسيم هو تقسيم الأصول للأبواب المبحوثة تفصيلًا في الكتاب، ويلاحظ أنّ المبحوث في الكفاية ما يتناسب مع تقسيم الشيخ الأنصاري (قدس سره) لا مع تقسيمه هو.

2. إنّ الآخوند (قدس سره) لم يتعرّض في التقسيم للحيثية المبحوث عنها في الأبواب، حيث بحث في الظن عن اعتباره و عدم اعتباره شرعاً، و في القطع عن حجّيته العقلية، وفي الشك حرمة نقضه و منجّزيته تارة، والبراءة عنه و معذّريته تارة أخرى و حيث اختلفت جهة البحث فى الموضوع كان إختلاف المحمولات المبحوث عنها في العلم.

3. لا تداخل في الأقسام؛ لأنّ موضوع الأصول ليس هو الشك بما هو شك، و إنما هو من لم تتم لديه الحجّة، فهو موضوع الأصول، لا الظن الشخصي المقارن له، كذا في الظن فإنّ الحجّية للظن النوعي لا للشك الشخصي المقارن له؛ كذا لا تداخل بين القطع والظن، لأنّ البحث في الظن مترتب على الظن بما هو ظن، لا بما هو حكم ظاهري مقطوع به.

رأي المحقق الإصفهاني في التقسيم

و بعد كلّ ما تقدّم يطرح نظريته في التقسيم و هي:

إمّا أن يُقطع بالحكم الواقعي أو الظاهري، فتترتب آثار القطع.

و إمّا أن يُظن لا بشرط عن الإعتبار، فيبحث حينها عن اعتباره وعدمه لقابلية أن يعتبر.

و إمّا أن لا يحصل ظن لا بشرط، أعم من حصول ظن بشرط لا عن الإعتبار، أو الشك.

و السيّد الروحاني (رحمه الله) وصفه بأنه أسلم تقسيم ولكنّه يواجه إشكال التداخل، حيث أنّ الشك الشخصي يدخل في الظن المعتبر.

ولكن هذا الإشكال مدفوع بما ذكره الإصفهاني في دفاعه عن الشيخ الأنصاري من أنّ الإعتبار ليس للشك و إنما للظن النوعي

نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست