responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 414

حيثية فعلية مقابلة للتعليقية، وأما حلّية العصير العنبي فهي حلّية مطلقة فعلية مقابلة للحيثية تتقدم على الحرمة الحيثية المذكورة لأنها أقوى منها.

وقد علّق الشيخ الإصفهاني على هذا المبنى بأنّ الحكم الحيثي تحليل عقلي وليس بشرعي يرجع إلى التقدير الموجود بين الحكم الإنشائي وموضوعه، وهو لا يترتب عليه أثر كالإنشائي، وإنما يترتب الأثر على الحكم الجزئي الفعلي فإنه هو الذي يجري استصحابه وما شاكل ولا وجود له شرعاً مع الحيثي، ومن ثمّ لا يصلح أثراً مصححاً لاعتبار وإحراز السابق رتبةً.

وممّا تقدّم تتضح ضرورة التقارن الرتبي في الموضوع المركب وتتأكد فكرة اختلاف نسبة الحكم إليه عن نسبته إلى المتعلّق، وبالتالي يكون الحق مع الآخوند في إشكاله على تنزيل الأصل المحرز منزلة العلم الموضوعي.

إشكال آخر للشيخ الإصفهاني حول المبنى ذاته

لو سلّمنا أنّ الإحرازين طوليان إلّا أنه ينجم من ذلك أنه مع إحراز الجزء الأول [الهلال] للموضوع يحصل إحراز للحكم، لما هو المقرر من أنّ إحراز الموضوع من قبل الشارع يرجع لبّاً وكنهاً إلى التعبد بالحكم؛ لأنّ الشارع لا يتدخل في الموضوعات التكوينية، فهو يتصرف صورة فى الموضوع وأما لبّاً فهو يتعبد بالحكم.

وإن شئت قل: إنّ التصرف في الموضوع شأن دلالي والمراد الجدّي هو التعبد بالحكم فهو صورة يقول: استصحب بقاء زيد، وأما واقعاً فيريد جعل الحكم.

فإذا كان إحراز الهلال يرجع إلى التعبد بالحكم فهو يعني جعل الحكم قبل إحراز الجزء الآخر من الموضوع وهو العلم، فيوؤل في النتيجة إلى تقدّم الحكم على نفسه.

هذه الآثارة بنفسها وبغضّ النظر عما نحن فيه من المسائل

نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 414
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست