responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 399

شرعي وهو الحكم الشرعي المترتب عليه، فهل التنزيل كان بلحاظهما أو بلحاظ أحدهما؟

المعروف في وسط الأصوليين أنّ عموم التنزيل يحتاج إلى مؤونة بيان زائد وإلّا يقتصر فيه على المتيقن وهو أبرز الآثار، ف- «الطواف في البيت صلاة» يكون بلحاظ أبرز الآثار وهو الطهارة وما زاد وإن كان ممكناً إلّا أنه يفتقر إلى دليل.

وفي ما نحن فيه الأثر المتيقن هو التنجيز، ومن ثمّ فالمتيقن تنزيل الأمارة منزلة القطع الطريقي المحض بالحكم.

وأما التنزيل بلحاظ الأثر الشرعي «يجب الصوم» منزلة القطع الموضوعي بنحو الطريقية فيحتاج إلى مؤونة زائدة وهي مفقودة في دليل جعل الأمارة.

إشكال آخر في مقام القطع الموضوعي الطريقي

وهناك إشكال آخر [لم نعرضه سابقاً] يمنع من دلالة دليل التعبد على قيام الحجّة مقام القطع الموضوعي الطريقي الإصطلاحي أيضاً وهو:

إنه مع التسليم في أنّ الحيثية المجعولة للأمارة هي عين حيثية العلم، ولكن الملاحظ أنّ الأمارة حينما تقوم مقام القطع الطريقي المحض هناك أثر مفروض في الرتبة السابقة للمعلوم وهو الأثر الشرعي الفقهي الواقعي، وقد لوحظ في عملية التنزيل.

وأما في ما نحن فيه فالمعلوم هو ذات الهلال وهو لوحده لا أثر شرعي له مفروض في الرتبة السابقة لأنه ليس تمام الموضوع، وإنما بعد حصول العلم [المأخوذ جزءاً من الموضوع] يترتب الأثر الشرعي على كلّ من المحرِز والمحرَز معاً.

وجعل الإحراز في الأدلّة المحرزة يجب أن يكون بلحاظ أثر شرعي مفروض في الرتبة السابقة و قبل جعل المحرِز مترتب على المعلوم يكون مصححاً لاعتبار و جعل إحراز المحرِز، ومع هذا لا

نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست