responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 398

موجودة ومستوحاة من لغة القانون وليست لغة اخرى، وأقسامُ القطع واحدة من مفردات تلك اللغة وليست من ابتكارات الشارع.

وجود القطع الموضوعي في الأحكام الشرعيةسند، محمد، سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة، 2جلد، الأميرة - بيروت - لبنان، چاپ: 1، 1434 ه.ق.

ما ما ذكره (قدس سره) من أنه لو فرض وجود قطع موضوعي في الأحكام العقلائية إلّا أنه لا يمكن تسريته إلى الأحكام الشرعية، فجوابه:

نقضاً بالقطع الطريقي المحض الموجود في أحكام العقلاء كيف سرى إلى الأحكام الشرعية.

وحلًا كما ذكره هو (قدس سره) في أمكنة متعددة من كلامه وذكره آخرون: يكفي في تحقّق الإمضاء بواسطة عدم الردع وجود ارتكاز عقلائي في معرض التعدي منه إلى الشرعيات، أي يكفي وجود لغة تقنين في معرفة تعميمها إلى أحكام الشرع.

بل سيتضح بعدئذ أنّ ارتكاز العقلاء في الإعتماد على خبر الواحد قد أسروه إلى الشرعيات، وحينئذ عدم ردع الشارع دليل الإمضاء.

الأثر المصحح للتنزيل

هناك إشكال آخر [لم نعرضه في ما سبق وقد ألفت إليه السيّد الصدر]، وهو: أنه نفترض أنّ دليل الجعل يجعل للأمارة نفس حيثية العلم الطريقي، وأنها هي بعينها التي أخذت جزء الموضوع.

ولكن دليل الجعل عند ما يجعل الطريقية وينزّلها منزلة القطع في طريقيته لابدّ له من أثر يصحح هذا الجعل والتنزيل؛ لأنّ التنزيل بلغة الأصول هو التشبيه بلغة البلاغة، والتشبيه يحتاج في صحته إلى وجه شبه الذي هو الأثر بتعبير الأصول، مع فارق أنّ التشبيه من شؤون اللفظ واستعمالاته، والتنزيل من شؤون الإنشاء والإعتبار.

والأثر العقلي موجود للقطع الطريقي المحض وهو التنجيز، فإذا كان هناك تنزيل فيكون بلحاظه، وأما القطع الموضوعي فأثره

نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست