responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 39

2. موضوع الحجج

رأي المحقق العراقي

و أمّا بالنسبة للمكلّف [موضوع الحجج] فالذي يراه الشيخ العراقي (قدس سره) في نهاية الأفكار هو عمومه للمجتهد والمقلّد، بمعنى أنّ أدلّة الأمارات والأصول تشمل العامي. و إن شئت فقل: إنّ الحكم الأصولي الشرعي لا يخصّ المجتهد و إنما يشمل العامي.

و قد أشار إلى إشكالات ثلاثة في التعميم وأجاب عنها:

الأول: عدم إلتفات المقلّد، و هو الذي ذكره الميرزا النائيني (قدس سره) و المحقق الإصفهاني (قدس سره).

وجوابه:

1. الإلتفات يحصل في صنف من المقلّدين، كرجال الدين الفضلاء المتعمقين الذين لم يصلوا درجة الإجتهاد بَعدُ، وبعدم القول بالفصل يعمّم الحكم الأصولي للجميع.

2. إنه يتصور في جميع المقلّدين، حيث يمكن أن يحصل لهم الشك الوجداني في بقاء المجتهد على فتواه، مع يقينهم السابق بها فتستصحب.

الثاني: عدم إمكان الفحص للعامي.

و أجاب عنه بما أجاب به الشيخ الإصفهاني (قدس سره)، بإمكان الإستفادة من نظرية النيابة، مبرهناً عليها بأدلّة الإفتاء والإستفتاء.

الثالث: إنّ تعميم الحكم الأصولي الشرعي للمقلّد يعني جواز إفتاء المجتهد للعامي، بأحد نحوين:

1. بالحكم الفقهي؛ أعمّ من أن يكون حكماً ظاهرياً جزئياً بناءً على نظرية الحكم المماثل، أو حكماً واقعياً بناءً على جعل الطريقية، و الجامع أن يكون الإفتاء بالحكم الأولي الجزئي للأفعال كما هو

نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست