responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 386

الذي يأخذه العقل موضوعاً في القضية العقلية] لنفس السبب.

والشيخ العراقي يقبل إجابة الميرزا النائيني إلّا أنه يعقّب: إنّ الحكومة الظاهرية للتعبد إنما هي بالنسبة إلى متعلّق القطع الذي يشكّل الجزء الآخر من الموضوع كالهلال وأمثاله لأنّ المدار على الواقع لا على مطلق الظاهر.

وأمّا بالنسبة إلى العلم فالحكومة واقعية، فإنّ التعبد [في صورة إصابته] يوسّع هذا الجزء من الموضوع [العلم] حقيقة.

مناقشة المحقق الإصفهاني

والشيخ الإصفهاني ناقش إشكال الآخوند [اجتماع الآلية والإستقلالية] بأنّ الآلية تتصور في حالة تعدّد الآلة وذي الآلة وتغايرِهما كوجود المرآة والصورة المنعكسة فيها، والقطع والمقطوع بالذات لا تعدّد فيهما ولا تغاير بينهما، فإنّ القطع عين وجود المقطوع بالذات وليس وجوداً آخر ينظر به للمعلوم بالذات كي يكون آلة ومرآة له.

وبتعبير آخر: إنّ وجود القطع عين لحاظ المقطوع بالذات، و لحاظ المقطوع بالذات وجوده، فوجود القطع عين وجود المقطوع بالذات.

نعم، بين المعلوم بالذات والمعلوم بالعرض تغاير، فقد ينظر إلى المعلوم بالذات بنفسه فالنظرة استقلالية، وقد ينظر إليه فانياً في الخارج فيكون وجودا آلياً وملحوظاً آلة. [1]


[1] . [س] إذا كان العلم الطريقي هو ما يكون طريقاً إلى المعلوم بالعرض الخارجي فلا ينحلّ إشكال الآخوند بمناقشة الشيخ الإصفهاني حيث يجتمع اللحاظ الآلي والإستقلالي في المعلوم بالذات بالنسبة إلى المعلوم بالعرض بالعرض كما ذكره هو (قدس سره).

[ج] نعم، ولكنه لا يرى استحالة الإجتماع، ومن ثمّ لم يمنع من استعمال اللفظ في أكثر من معنى بسبب اجتماع اللحاظين وإنّما بسبب آخر، إضافة إلى حلّ آخر يذكره للإجتماع المدّعى هنا، لم نعرضه.

نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست