responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 374

توسعة حقيقية فلا ورود، وهذه التوسعة العنوانية هي الحكومة الظاهرية لا ما ذكره الميرزا النائيني.

ويقصد من التوسعة العنوانية هي التوسعة في الوجود إعتباراً وادعاءً لا حقيقة، نظير الوجود الكتبي فإنه وجود للفظ إعتباراً وادعاءً. فهو وجود عنواني له لا وجود حقيقي للفظ، فيفرض أنّ هذا هو ذاك الوجود على حدّ المجاز عند السكاكي حيث يفرض أنّ وجود الرجل وجود ادعائي لوجود الأسد وعليه فالمعنى المجازي لا يباين المعنى الحقيقي. وبخلافه في المجاز في الكلمة؛ فهناك تباين بين المعنى المجازي والحقيقي باستثناء المشابهة بينهما. فالحكم المماثل وجود عنواني للواقع بمعنى أنه وجود لنفس الواقع ادعاءً، فحرمة الزبيب الظاهرية وجود عنواني للحرمة الواقعية.

حينئذ يتعلّق العلم الوجداني بهذا الوجود الإدعائي فيترتب أثره، كما يترتب أثره في ما لو تعلّق بالوجود الحقيقي.

فالموضوع في القضية العقلية هو هو ولم يتصرف فيه الشارع وإنما الشارع وسّع من دائرة متعلّقه [بعد أن كان خاصاً بالحكم الواقعي] إلى الحكم العنواني أيضاً.

ولكن مع عدم مطابقة الحكم المماثل [الوجود العنواني الإدعائي] للواقع لا تنجيز، وإنما كلّ ما يوجد صورة تنجيز. ومن ثمّ قلنا إنّ جعل الشارع هذا يرجع إلى الحكومة لا إلى الورود خلافاً للعراقي؛ إذ الورود يعني أنّ التنجيز يتحقق حتّى مع عدم الواقع لأنه ايجاد مصداق حقيقي للموضوع، وهو غير معقول.

فالحصيلة: إنّ تفسير الحجّية بالحكم التكليفي مع الحكومة الظاهرية [بالمعنى الذي قرّر] يؤمّن لنا تخريجَ القيام مقام القطع الطريقي وحلَّ الإشكال الأول المسجّل عليه من خلال التوسعة الظاهرية في متعلّق موضوع القضية العقلية.

تفسير الحجّية في بيان السيّد الخوئي

نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 374
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست