responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 368

ومائز ثالث: إنّ الحكومة قد تكون في الموضوع وقد تكون في المحمول، في حين أنّ الورود دوماً في الموضوع.

ومائز رابع: الحكومة دوماً فيها ناظرية لدليل المحكوم [مع اختلافهم في تفسير النظر] وفي الورود لا نظر.

ومائز آخر: إنّ الورود قسم واحد أو قسمان، في حين أنّ للحكومة تقسيمات متعددة، واحدة منها تقسيمها للحكومة الواقعية والظاهرية.

فرق الحكومة الظاهرية عن الواقعية

وفرق الحكومة الظاهرية عن الواقعية [حسب تصور الميرزا النائيني] أنّ الدليل الحاكم في الظاهرية وإن كان ناظراً لدليل المحكوم إلّا أنه لا يوسّعه ويضيّق واقع الدليل المحكوم، وإنما يوسّع ويضيق في شبكة إحراز الواقع، فالواقع على حاله، فالتوسعة ظاهرية لا واقع لها بخلاف قوله: «الطواف بالبيت صلاة» فإنه يوسّع واقعاً في شرطية الطهارة.

هذا ويلوح من عبارة الميرزا النائيني أنّ الأدلّة المعتبرة حاكمة ظاهراً حتّى بالنسبة للقضية العقلية.

وقد استفاد الميرزا النائيني من ابتكاره هذا في حلّ الإشكال الأول، حيث إنه بعدما حدّد المراد من الحجّية وأنه حكم وضعي تنزيلي، ذكر أنّ طبيعة العلاقة بين هذه الأدلّة والواقع هي علاقة الحكومة الظاهرية، أي التوسعة في الإحراز وبها ينحلّ الإشكال وتقوم الأدلّة مقام العلم المحرز.

تخريج العراقي لقيام الطرق مقام القطع الطريقي المحض

الشيخ العراقي ناقش الميرزا النائيني وفي الوقت نفسه صاغ تخريجه الفني للقيام مقام القطع الطريقي المحض.

ناقش في تفسير الميرزا النائيني عن الأمارة: بأنّ تفسير الحجّية أنّها علم تعبدي يعني أنّها حكم تنزيلي [أي تنزيل كشفها منزلة الواقع] والحكم التنزيلي لابدّ أن يكون بلحاظ أثر يكون مصححاً

نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست