responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 367

تصرّف في الموضوع بجعل مصداق تعبدي له، و أمّا الأثر وهو التنجيز فيبقى عقلياً و لا يمكن أن يكون شرعياً.

الأصل المحرز التنزيلي

في الأصل المحرز التنزيلي [حيث دمّج بينهما في هذا البحث] فقد ذكر ببيان مجمل أنها جعلت شرعاً مشتركة مع العلم في التنجيز. وفي بحث الإستصحاب ذكر أنّ الإعتبار فيه [وهو أصل محرز] اليقين السابق من حيث البناء العملي، وحينئذ قد يقال: إنّ المحرز علم تعبدي، وفي التنزيلي عبر أنه منجّز للواقع بنفسه باعتبار أنه موصل للواقع، فإذا قطع به الإنسان ترتب الأثر وهو التنجيز.

في الأصل العملي المحض اعتبر منجّزاً للواقع ولكن لا بنفسه وإنما بطريقه، بمعنى أننا نعلم وجداناً بالطريق للواقع، ومثل هذا العلم منجّز كما ينجّز العلم بالواقع مباشرة.

الحكومة الظاهرية

الأدلّة التي تعتبر بلحاظ أحد حيثيات العلم تكون حاكمة على الواقع بلحاظ القطع الطريقي [الذي يكون بلحاظ القضية الشرعية، لا بلحاظ القضية العقلية التي يكون العلم موضوعا فيها]، إلّا أنّ الحكومة ظاهرية لا واقعية، فخبر الواحد الحجّة و الظهور الحجّة يكون حاكماً بحكومة ظاهرية.

الحكومة والورود

ولأجل فهم فكرة الحكومة الظاهرية [والتي هي من إبداعات الميرزا النائيني] لابدّ من معرفة الحكومة بشكل عام وتمييزها عن الورود، فقد عرفت بأنها توسعة أو تضييق تعبد لتعبد آخربالتعبد، والورود تضييق أو توسعة تعبد لتعبد آخر بالوجدان.

مائز آخر: إنّ الحكومة فيها تضييق وتوسعة في حين أنّ غالب حالات الورود تضييق.

نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 367
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست