responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 365

الفارق بين الأصل والأمارة

إن لوحظ في التعبد الشرعي بغير العلم التصديقي التام حيثية الكشف والإرادة، كان علماً تعبدياً وأمارة.

وإن لوحظ في التعبد جهة البناء والجري العملي كان أصلًا عملياً محرزاً.

فارق آخر بين الأمارة والأصل و هو أنّ الأمارة لم يؤخذ في موضوعها الشك بالمعنى الأعم [مطلق عدم العلم التام] من قِبَل الشارع وإنما أخذ عقلًا فقط، بخلافه في الأصول حيث أخذ في موضوعها الشك و عدم العلم من قبل الشارع. وهذا الفارق تترتب عليه آثار جمّة كما سيظهر فيما بعد.

الفارق بين أقسام الأصول العملية الشرعية

الفارق بين الأصل العملي الشرعي المحرز وبين باقي الأصول الشرعية [حيث تنقسم الأصول إلى محرزة وتنزيلية ومحضة] من زاويتين:

الزاوية الأولى: إنّ الأصل المحرز نلاحظه دوماً في مورد الأمارات الفعلية [في قبال اللفظية] كاليد في قاعدة اليد، فإنها أمارة فعلية على الملكية تُصادِق دوماً معها، والأمارة الفعلية ضعف في كشفها وإحرازها من الأمارة القولية لعدم وجود لسان لها يمكن أن يتمسك بعمومه وإطلاقه و غير ذلك.

الزاوية الثانية: البناء العملي [المقوم للأصل كما سبق] في الأصل المحرز مستند إلى الأمارة الفعلية [كشف الفعل] وليس بناءً عملياً تعبدياً صرفاً. وقد اختلف الأعلام في أنّ المعتبر شرعاً في الأصل المحرز الكشفُ الضعيف ويلزمه البناء العملي، أوالبناء العملي المستند إلى الكشف الضعيف. [1]


[1] . [س] مع الإلتفات إلى أنّ كل أمارة فعلية فهي أصل محرز فهل فعلية الأمارة تتقوم في الكاشف أو المنكشف؟

[ج] كلامنا في الكاشف عن السنّة، إن كان لفظاً فهو أمارة لفظية وإن كان المنكشف فعل المعصوم، وإن كان فعلًا فهو أمارة فعلية كاليد، وإن كان المنكشف قول المعصوم بهذه القاعدة.

نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 365
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست