responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 364

و الأثر الأول لتلك الحيثية هو الجري العملي والإذعان ومتابعة العلم وعقد القلب والبناء عليه. وهذا أيضاً لا يخص العلم القطعي والكشف التام وإنما هو موجود في العلم بالظني إلّا أنه بدرجة أخفّ تتناسب مع درجة العلم.

بل البناء والجري العملي متصوّر في الشك والوهم أيضاً بالبناء على أحد طرفي الشك والموهوم إلّا أنه بدرجة هابطة تتناسب طرداً مع طبيعة الكشف.

هذا وقد ذكر الميرزا النائيني أنّ البناء والإذعان أثر قهري غير اختياري للقطع، ولكنّه تقدّم منّا أنّ الحق أنه أثر إختياري (وَ جَحَدُوا بِها وَ اسْتَيْقَنَتْها أَنْفُسُهُمْ) [1] وإن كان الطبع السليم يتابع الكشف التام.

التنجيز

و أمّا الأثر الثاني لها فهو التنجيز واستحقاق العقوبة، وهو لازم ذاتي للحيثية الثانية من القطع.

ونضيف أنّ تحقيقات المتأخرين من علماء الأصول لم تجعل التنجيز رهين العلم التصديقي فقط، بل يتصوّر أثراً ولازماً للعلم التصوري أيضاً وهو ألفتنا إليه في بحث التجري في التنبيه الأوّل، غايته أنّ الكشف التام التصديقي يلزمه التنجيز بشكل مطلق، وأمّا الإحتمال فيلزمه التنجيز معلّقاً على عدم وجود مؤمّن ومعذّر.

كما أنّ الأعلام لم يشترطوا في لزوم التنجيز للكشف مقارنة الكشف للفعل، وإنّما لو كان كشف عن حكم وغفل عنه تماماً قبل وقت الفعل، فإنه يبقى منجّزاً [خاصة في التكاليف المرتبطة بالعقيدة والدين] فإنّ العلم التصوري [وليس شرطاً التصديقي] وبصرف وجوده [وليس شرطاً استمراريته] يكون منجّزاً للواقع وكافياً في احتجاج المولى على عبده.


[1] . النمل/ 14

نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 364
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست