responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 362

الشارع أين هو؟ فإن كان في الموضوع أو المحمول للقضية العقلية [الإشكال الأوّل] عولج هنا، وإن كان بنحو الورود الذي يستلزم التصويب [الإشكال الثاني] عولج في بحث الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي.

وبهذا يظهر الجواب عن السؤال عن الفرق لباً بين بحثنا هذا وبحث الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي؛ فإنّ كلًا منهما يبحث عن القيام مقام القطع إلّا أنه من زوايا متعددة، ومن ثمّ فبحثنا وإن عنون بالقيام مقام القطع إلّا أنه عرّف أنه ليس كلّ البحث وإنما من زاوية محدّدة أشرنا إليها.

علماً أنّ البحث لمعرفة ماهية الحجّية متفرع على معرفة الحيثيات الثلاث في العلم [التي ألفت إليها الميرزا النائيني] لكي نحدّد الحيث الذي تقوم الطرق والأصول مقامه.

الحجّية في تفسير الشيخ

الشيخ الأعظم صوّر القيام بشكل إجمالي حيث ذكر أنّ التنجيز وإن كان أثراً للعلم، إلّا أنه بتعبد الشارع واعتباره منجّزاً يُجعل في رديف العلم.

علماً أنّ مبنى الشيخ الأنصاري في حقيقة الحجّية جعل الحكم المؤدّى، بمعنى وجوب السورة ظاهراً المطابق للمخبَر عنه بالخبر، وحرمة شرب الخمر وملكية كذا. فمفاد الحجّية مفاد الحكم الفقهي إلّا أنه حكم فقهي صورةً وأصولي لبّاً لأنه طريق موصل للواقع. هذا المبنى هو مبنى الشيخ الأنصاري في أكثر الرسائل.

وله مبنى آخر أقلّ انتشاراً في الرسائل و هو أنّ حقيقة الحجّية هي الأمر التكليفي بالعمل بخبر الواحد- مثلًا- ومتابعته، فمعنى حجّية خبر الواحد في أنّ السورة واجبة وفي أنّ العصير العنبي حرام، هو وجوب العمل بهذا الخبر ومتابعته، لا وجوب السورة ظاهراً وحرمة

نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست