responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 361

حينئذ يتساءل: إنّ الشارع حينما يتعبد بالأمارة والأصل ويقيمهما مقام هذا القطع، هل يتصرف في موضوع القضية العقلية أو في الحكم العقلي [محمول القضية]؟

فإن قيل: في الموضوع، فإنه يقال: إنّ الموضوع العقلي تكويني محدّد له أثر تكويني، ومثل هذا لا يقبل التوسعة الإعتبارية، فألف اعتبار لا يحقق موضوعاً تكوينياً كي يترتب أثره عليه.

وإن قيل: إنه في المحمول، فإنه يقال: إنّ المحمول حكم عقلي أيضاً، ولا معنى لتدخل الشارع فيه.

وهذا الإشكال هو الذي سيكون محور الحديث في بحثنا هذا.

الإشكال الثاني: لو فرضنا جدلًا عمومية الموضوع في القضية العقلية للعلم والعلمي لدى العقل، فاعتبار الشارع لطريق معيّن يعني الورود [لأنه إيجاد تعبدي لمصداق للموضوع العقلي فهو تصرّف في الموضوع الواقعي] وهو نوع من التصويب؛ لأنه يعني حينئذ تسجيل المؤاخذة عقلًا على عصيان ما أفتى به المفتي وإن كان فتواه مخالفاً للواقع، لأنّ فتواه مصداق لموضوع حكم العقل.

بل المشكلة قائمة حتّى لو كان تصرّف الشارع بنحو الحكومة الواقعية، نعم مع الحكومة الظاهرية يرتفع الإشكال حيث لا تصويب.

وهذا الإشكال سوف يتناوله الأعلام بعمق تقريراً وجواباً في بحث الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي، وأما هنا فيكتفى بالمرور السريع على إجابته، والإلفات إلى النكتة الأساسية في حلّ الإشكال.

مباني التخريج العلمي في هذا البحث

والسرّ في اختلاف الأعلام في التخريج العلمي لقيام الأمارة والأصل مقام القطع الطريقي المحض [أي اختلافهم في الإجابة عن الإشكالين المشار إليهما] يرجع إلى اختلاف مبانيهم في تفسير وفهم حقيقة الحجّية في الطرق والأصول [حتّى بلغ عمدتها الخمسة].

فلابدّ من معرفة الحجّية أنها ما هي؟ كي يعرف أنّ تصرّف

نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست