responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 357

محاولة العراقي في حلّ معضلة النائيني

والشيخ العراقي يجيب عن إشكال الميرزا النائيني العقلي: إنّ المشرّع حين تشريعه لو كان يأتي بحقيقة القطع الطريقي وواقعه في ذهنه لأمكن القول أنه حين كونه آلة لا يمكن أن يلحظ إستقلالًا فلا يكون تمام الموضوع، ولكن الذي يحصل هو أنّ المشرّع يشير إلى قطع المكلّف من خلال عنوان ومفهوم، فينظر استقلالًا إلى القطع الآلي عند المكلّف فيأخذه تمام الموضوع في حرمة شرب الخمر، فالآلية عند المكلّف حين ما يتلبس بالقطع، ولكنّه عند المشرّع يلحظ هذا الآلي من خلال مفهوم اسمي.

وبعبارة أخرى: حيث إنّ الشارع ينظر إليه من خلال المفهوم الإسمي واستقلالًا أمكنه أن يلحظ حيثية الآلية في قطع المكلّف من دون لحاظ ذي الآلة وهو المنكشف بالقطع.

وهذا الحلّ هو نفسه الذي ذكره [وألفتنا إليه في النقطة السابعة] رداً على الشيخ الإصفهاني في بيان واقعية الصفتي و التكويني ووقوعه في لسان القانون والمحاورة.

تصوير الإصفهاني عن الطريقي تمام الموضوع على ضابطة الميرزا

والشيخ الإصفهاني أجاب الميرزا النائيني بنفس ضابطة الميرزا النائيني في الصفتي و الطريقي، فصوّر الصفتي عند الميرزا النائيني [النظر للمعلوم بالذات بما هو هو] الطريقي تمام الموضوع؛ لأنّ خاصية الصورة الإراءة، وعدم أخذ الخارج كجزء في الموضوع، بعد أن ناقشه في الصفتية بما تقدّم، وصوّر الطريقي عند الميرزا النائيني الطريقي جزء الموضوع.

و هذا الجواب مقبول لو كان الميرزا النائيني [كما هو الظاهر منه] يتكلّم في الطريقي التكويني وأنه لا يكون تمام الموضوع.

وإلّا لو كان كلامه في الطريقي الاصطلاحي فقد سبق أنّ ضابطة الميرزا النائيني جيدّة في الصفتي بعد ضمّ تقييم المنتقى لها، وأنه

نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست