responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 349

2. حقيقة القطع الموضوعي الصفتي والطريقي

إنّ القطع الطريقي المحض من حيث الماهية نفس حقيقة الموضوعي الطريقي من الجهة الطريقية، إلّا أنه في الطريق المحض لم يلحظ إطلاقاً من قبل الشارع؛ إذ الملحوظ من قبله يعني أنه موضوع شرعاً لمرتبة من المراتب، ومن ثمّ فدخالة الطريقي المحض في التنجيز أو في أيّ مرتبة تكون عقلية، بمعنى أنّ العقل يأخذه موضوعاً في مرتبةٍ مّا من مراتب الحكم لا الشرع أو يؤخذ في كلام الشارع- كما ألفتنا- إلّا أنه إرشادي إلى الثبوت فيكون طريقاً محضاً حينئذ.

وبما أنّ كلّ واحد من الأعلام نظر إلى زاوية من حقيقة القطع الطريقي فقد اختلفوا في تعريفه ونشير إلى أهمّها:

1. تعريف الشيخ الأنصاري والآخوند: العلم نور لنفسه ولغيره، فإذا أخذ العلم موضوعاً من حيث نوريته لنفسه فهو صفتي، وإذا أخذ من حيث نوريته لغيره فهو موضوعي طريقي.

2. تعريف الميرزا النائيني: إن لوحظ العلم موضوعاً من حيث المعلوم بالذات فهو صفتي، وإن لوحظ العلم بما هو متعلّق بالخارج فهو الطريقي، وهو يقرب من تعريف الآخوند.

3. تعريف الشيخ الحائري: إن أخذ العلم من حيث الكشف التام موضوعاً فهو صفتي، وإن أخذ العلم من حيث أنه معتبر و حجّة و منجّز فهو طريقي.

4. تعريف الشيخ العراقي: فالمقتنص من مجموع كلماته: العلم الموضوع إن لوحظ من حيث هو صفة نفسانية متعلّقة بالمعلوم بالذات فتلك الصفة هي الصفتي، وإن لوحظ في العلم الموضوع المعلوم بالذات أو بالعرض فهو طريقي. وهذا يقرب من تعريف الشيخ الأنصاري.

نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست