responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 336

والوجه في ما ذكر واضح بناءً على تفسير العدالة بالملكة؛ فإنّ التجري يعني زوال هذه الملكة، فلا أقلّ إن لم يوجب الفسق أوجب عدم العدالة. وأما مع حرمته العقلية أو العقلية والشرعية معاً فواضح زوال الملكة والفسق أيضاً.

ومن هنا أفتى السيّد الخوئي (رحمه الله) بفسق حالق اللحية، مع احتياطه الوجوبي في عدم جواز حلقها، لمخالفته حكم العقل الإلزامي الطريقي، إلّا أن يكون الحالق قد عدل لمجتهد آخر يجيز الحلق.

إن قلت: معيار الفسق هل هو مخالفة الحرمة الشرعية أو استحقاق العقوبة أو زوال الملكة؟ والذي يظهر من كلامكم أنه زوال الملكة، وحينئذ مع الفعل مرّة واحدة لا تزول الملكة فلابدّ أن لا يحصل الفسق.

قلت: انعدام الملكة في من شأنه الإتصاف بها يزيل العدالة وهذا قد يتحقق بغير الحرام شرعاً أو عقلًا. وإذا كان بالحرام شرعاً أو عقلًا أوجب الفسق، وفعل الصغيرة لمرّة واحدة لا يرفع الملكة، والكبيرة يرفع الملكة.

وإن قلت: الملكة هيأة راسخة في النفس فكيف ترتفع بمرّة واحدة، وكيف تعود مع زوالها بمجرد الاستغفار والندم.

قلت: حينما نقول زوالها أو عودتها بالإستغفار لا نقصد وجود الملكة يزول ويعود مفاد كان التامة، وإنما يزول حدّ منها [مفاد كان الناقصة] ويعود. ولا مشكلة في زواله بهذا المعنى بفعل واحد وعودته بالإستغفار.

هل التجري من الكبائر أو الصغائر؟

ثمّ يقع الحديث عن أنّ التجري في نفسه بغضّ النظر عن الضمائم كالعناد والكفر هل هو من الكبائر أو الصغائر؟

الآيتان المباركتان اللتان دلّتا على الحرمة لا توعدان بالنار الذي هي ضابطة الكبيرة كما في الروايات.

نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست