responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 335

في حين أنّ الميرزا النائيني صوّره بلحاظ الحكم الواقعي في كلا مثاليه الأول والثاني، مع أنّ لحاظ الواقع لا أثر له في تحقّق التجري وعدمه في الحكم الأصولي، فلابدّ من الفصل بين العمل الأصولي والعمل الفقهي.

والمثال الثاني هو أن توجد براءة شرعية في فعل إلّا أنه لا يستند إليها لاحتمال مخالفة الطريق للواقع ويرتكب الفعل ويظهر حرمته في الواقع، فإنه يعاقب على الواقع حينئذ.

وفي هذا المثال هناك تجرٍّ في الحكم الأصولي فقط وهو عدم استناده للبراءة، مع معصيته للحكم الفقهي المنجّز بسبب تجرّيه على الحكم الأصولي، ولا يكفي صرف وجود البراءة الشرعية والعلم بها في تعذير الواقع ما لم يستند إليها.

وهذا عين ما تقدّم في التنبيه الأوّل من أنّ الجهل مع الجرأة لا يكون معذّراً، لعدم الإستناد إلى المعذِّر وإن كان موجوداً في نفسه. فلابدّ أن يكون الفعل مع معذِّر وإستناد إليه كي يتخلص الإنسان من المسؤولية.

التنبيه الثالث: في فسق المتجري وإن لم يكن حراماً شرعاً

ألفت جماعة من علماء السنّة أنّ المتجري فاسق وإن لم يكن التجري حراماً إلّا أنه يفسق لحرمته العقلية بل ذكر البعض أنّ التجري يوجب الفسق حتّى مع عدم الحرمة العقلية.

نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست