responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 324

ويلاحظ على المناقشة الأولى: أنّ التعليل يستأنس منه العموم.

كما يلاحظ على الثانية: أنّ الشرّ في مورد الحرمة يفهم منه الحرمة وفي مورد النقص يفهم منه القبح والنقص.

الطائفة الخامسة:

«مَنْ أسَرَّ سَريرَةً رَدّاهُ اللهُ رَداها، إنْ خَيراً فَخَيرٌ وإنْ شَرّاً فَشَرٌّ». [1]

وهي تدلّ على تأثير النية على نحو الإستقبال فضلًا عن نية التجري أو الخير القربية.

ولكن قيل: إنها لا تدلّ على الحرمة وإنما على ترتب الأثر التكويني في الدنيا من قبيل حرمان الرزق كما في بعض الروايات: «إنَّ المؤمِنَ لَيَنْوي الذَّنبَ فَيَحرُمُ رِزقُه». [2]

ونحن نسأل من القائل: إنّ الامام (ع) لِمَ أنبأ بهذا اللسان عن أثر النية؟ والجواب: إنه للزجر والردع في نية السوء والذنب والشرّ لا أنه أعم من الزجر الكراهتي أو التحريمي، كما أنها ليست ظاهرة في الإرشاد لأنّ ما أخبر به (ع) من الأثر التكويني لا يدركه العقل المستقل ويخفى عليه.

ورواية أبي بصير «... وما مِنْ عَبدٍ يُسِرُّ شَرّاً إلّا لَمْ تَذْهَبِ الأيامُ حَتّى يُظهِرَ اللهُ له شَرّاً» [3] أقوى دلالة في الزجر والردع.

الطائفة السادسة:

ما ورد من أنه «إذا الْتَقَى المسلِمانِ بِسَيفِهِما عَلى غَير سُنَّةٍ، فَالقاتِلُ والمقتُولُ في النّارِ. قيل: يا رسولَ الله، هذا القاتِلُ،


[1] . وسائل الشيعة 1/ 57، الحديث 118 (كتاب الطهارة، أبواب مقدمة العبادات، الباب 7: باب كراهة نية الشرّ، الحديث 1)

[2] . وسائل الشيعة 1/ 58، الحديث 121 (كتاب الطهارة، أبواب مقدمة العبادات، الباب 7: باب كراهة نية الشرّ، الحديث 4)

[3] . وسائل الشيعة 1/ 57، الحديث 119 (كتاب الطهارة، أبواب مقدمة العبادات، الباب 7: باب كراهية نية الشرّ، الحديث 2)

نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست