responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 323

الطائفة الثالثة:

ما ورد من تعليل خلود أهل النار في النار وأهل الجنة في الجنة بعزم كلّ منهما على الثبات على ما كان عليه من المعصية والطاعة لو خلدوا في الدنيا. [1]

وواضح أنّ هذه الطائفة مخصصة للطائفة السابقة الدالّة على العفو، حيث دلّت على أنّ الكافر سيحاسب على نيته بقاءً أو [كما في البعض الآخر من رواياتها] أنّ من يرتكب المعصية دائماً ووطّن نفسه على الإستمرار سيحاسب.

ولكنّها قاصرة عن الدلالة على الحرمة في كلّ أنواع التجري الإصلاحي حتّى فى من لم يكن دائم الفعل موطّن النفس بحيث تصبح المعصية جزءاً من وجوده، وإن كان يستأنس منها ذلك.

الطائفة الرابعة:

الدالّة على أنّ «نِيَّةُ المؤمِنِ أفْضَلُ مِنْ عَمَلِهِ ونِيَّةُ الكافِرِ شَرٌّ مِنْ عَمَلِهِ». [2]

والتعليل فيها بأنّ ذلك «لأنّ الكافِرَ يَنوي الشَّرَّ ويَأمُلُ مِنَ الشَّرِّ ما لا يُدرِكُهُ» صريح في التجري ولكن نوقشت دلالة هذه الطائفة:

1. أنها دلّت على الحرمة في خصوص الكافر فلا عموم فيها.

2. أنها دلّت على أنّ النية شرّ وهو بمعنى النقص لا الحرمة.


[1] . مثل قوله (ع): «إنّ الله يحشر الناس على نياتهم»، وقوله (ع): «إنما خُلّد أهل النار في النار لأنّ نياتهم كانت في الدنيا أن لو خلّدوا فيها أن يعصوا اللّه أبداً ... ثمّ تلا قوله تعالى: (قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شاكِلَتِه) [وسائل الشيعة، كتاب الطهارة، أبواب مقدمة العبادات، الباب 5: باب وجوب النية في العبادات الواجبة، الحديث 5، الباب 6: باب استحباب نية الخير والعزم عليه، الحديث 4]

[2] . مثل قول أبي جعفر (ع) أنه كان يقول: «نية المؤمن أفضل من عمله، وذلك لأنه ينوي من الخير ما لا يدركه، ونية الكافر شرّ من عمله، وذلك لأنّ الكافر ينوس الشرّ ويأمل من الشرّ ما لا يدركه». [وسائل الشيعة، كتاب الطهارة، أبواب مقدمة العبادات، الباب 6: باب استحباب نية الخير والعزم عليه، الحديث 17]

نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست