responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 319

وقد نوقش في دلالتها على حرمة التجري بكلّ مراتبه وأنواعه، أنها خاصة بحصة من التجري وهو التجري مع المعصية، حيث دلّت على أنّ الرضا بفعل المعصية من الغير حرام لا أكثر، وهذا ليس من التجري الإصطلاحي الذي نبحث عنه وإنما من التجري بالمعنى الأعم [اللغوي] لأنّ الرضا المذكور نوع من حب المكابرة مع اللّه سبحانه.

وبتعبير آخر: إنّ هذه الطائفة تدلّ على أنّ من مراتب إنكار المنكر الواجب [الذي لا يسقط بحال] هو الإنكار القلبي، فلا تقية فيه لأنه لا يطّلع على الضمائر إلّا اللّه سبحانه.

وهناك كلام في أنّ وجوب الإنكار القلبي المستبطن للمصلحة، وحرمة الرضا المستبطن للمفسدة، هل هما حكمان وبينهما واسطة وهي اللامبالاة أو أنهما حكم واحد؟

و الحق حسب ما يظهر من الروايات أنهما حكمان، ومن ثمّ فالراضي أخلّ بحكمين ترك واجب وفعل حرام، و اللاأبالي أخلّ بحكم واحد وهو ترك الواجب.

ولكن يمكن التأمل بأنّ ما ذكر من ظهور الرواية صحيح، ولكنّه يستشعر منها [ويستأنس بالحد الذي يقرب من الظهور] قبح التجري الإصطلاحي أيضاً معتضداً بالعنوان العام [الرضا بالمعصية]، والمتجري الإصطلاحي راض بالمعصية، وإن كان في العنوان خصوصية أنه رضا بمعصية الغير [التي هي معصية قد جهر بها وأعلنت]، ومثل هذه أشدّ من المتستّر بها.

الطائفة الثانية:

ما دلّ على العفو عن قصد المعصية [1]، ومضمون


[1] . راجع: وسائل الشيعة 1/ 51 و 52 و 55، الحديث 98 و 99 و 100 و 102 و 112 و 113 (كتاب الطهارة، أبواب مقدمة الكتاب، الباب 6: باب استحباب نية الخير والعزم عليه، الحديث 6 و 7 و 8 و 10 و 20 و 21)

وإليك نصّ الحديث السادس وهو ما رواه زرارة عن أحدهما (عليهماالسلام) قال: إنّ الله تبارك وتعالى جعل لآدم في ذرّيته أنّ من همّ بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، ومن همّ بحسنة وعلمها كُتبت له عشراً، وممّ بسيّئة لم تكتب عليه ومن همّ بها وعملها كُتبت عليه سيّئة.

نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست