responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 318

الإخفاء في الأوّل والنهي في الثانية.

3. الطغيان قبيح عقلًا ويستحق العقوبة الأخروية عليه بإدراك مِن العقل، ومع القبح العقلي لا تجري البراءة. فيكون مصداقاً من مصاديق السؤال والحاسبة لانه بلا معذر، فتثبت حرمة الواقعية بالدلالة الإلتزامية.

و أمّا من ينكر الحكم العقلي فلا تكون الآية دليلًا على الحرمة؛ لأنها ليست في صدد تشخيص المصاديق والتي منها الطغيان، وإنما مفاد الآية الأولى هو المحاسبة على أفعال النفس الخبيثة فحرمتها.

ومفاد الآية الثانية: السؤال فالحرمة بالنسبة لأفعال القلب والسمع والبصر التي تكون بلا مؤمّن ولا معذِّر، وحيث انتهينا إلى أنّ الطغيان قبيح عقلًا فهو فعل مذموم خبيث يكون مورداً للمحاسبة، ولا تجرى فيه البراءة فيكون مورداً للسؤال لأنه بدون مؤمّن ويكون حراماً بالدليل النقلي، علاوة على استفادة الحرمة أيضاً بالملازمة لمن يقبلها.

وأمّا من لا يقبلها مع قبوله القبح العقلي فيمكن إثبات الحرمة له بالآيتين المباركتين. [1]

الروايات

وهي على طوائف:

الطائفة الأولى:

ما دلّ على أنّ الرضا بفعل بمنزلة الفعل المرضي به، مثل قول أمير المؤمنين (ع): «الرّاضي بِفِعْلِ قَوْمٍ كالدّاخِلِ فيهِ مَعَهُمْ» وقوله (ع): «مَنْ رَضيَ بِفِعْلٍ فَقَدْ لَزِمَهُ وَ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ». [2]


[1] . [س] كلّ القرائن المذكورة لتعميم النهي [الطريقي] في صدر الآية لصورة العلم تصطدم مع ما يفهم من الآية من أنّ التحريم إنّما هو في صورة الإستناد إلى شيء، وفي صورة التجري لا يوجد استناد إلى العلم وإنّما يحصل في ظرف العلم لا أكثر فلا يمكن الإستفادة في الآية في شموله.

[ج] نعم. ولكن يمكن الإستفادة من الآية بتوسيط دلالة الإشارة.

[2] . راجع: وسائل الشيعة 16/ 137، الحديث 21178 (كتاب الأمر والنهي، أبواب الأمر ومايناسبها، الباب 5: باب وجوب إنكار المنكر بالقلب على كلّ حالٍ ...، الحديث 2)

نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست