responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 306

عموم فوقاني على عبادية كلّ فعل مأمور به، وهم على حق، بل الأدلّة المخصصة لا تخصص أصل الطلب العبادي، وإنما محموله وهو عدم الإذن بدون نية القربة. [1]

وأما حديث إعتباريتها حيث لا فرق ذاتي بين الايجاد والوجود إلّا بالإعتبار. فواضح فساده بعد أن عرفت أنّ هذه الحيثية هي فعل نفساني تشكّل مبدءاً وعلّة فاعليه للفعل.

النقطة الثانية [2]: في الإمكان العقلي لحرمة التجري شرعاً [3]


[1] . [س] الحكم الشرعي لطف في العقل العملي فيكشف عن قبح متعلّقه، وبالتالي القبح يكشف عن قبح إمتدادي أو قبح المقدّمات؟

[ج] نعم إذا كان من القسم الأول أو الثاني وأما إذا كان من القسم الثالث فلا.

[س] الفعل الجانحي وكما ذكرتم علّة فاعلية للفعل الجارحي فكيف كانت لها حرمة إمتدادية مع أنهما وجودان لا وجود واحد ممتد؟

[ج] كان حديثنا في قبال الأعلام الذين قالوا إنّ الفعل تكويناً لا يتلون بخصائص الفاعل. فكان جوابنا أنّه يتلون؛ لأنّ الفعل الجارحي معلول ورقيقة تلك الحقيقة [الفعل الجانحي]. فإذا ثبت التلون حينئذ يحكم الوجدان باشتداد الطغيان مع الفعل فالعلّة التامة مع المعلول أشدّ من العلّة وحدها والتي لا تكون تامة وإنّما إقتضائية. فيحكم العقل بسريان القبح إلى المعلول وهو ما نقصده من الإمتدادية لا أنّه وجود واحد ممتد.

[المقرّر]: هذا البيان غاية ما يثبت فرق العلّة التامة عن الناقصة فتمتد وتشتد الحرمة في التامة إلى آخر أجزائها وهو الإرادة ولا يدلّ على إمتدادها وسريانها إلى الفعل، وإنّما الفعل يكشف عن تمامية العلّة فعن شدة حرمتها. وبهذا لا دليل واضح على حرمة الفعل حينئذ.

[2] . وتقدّم الحديث عن النقطة الأولى في صفحة 338

[3] . [س] هل الباحث عن الإمكان العقلي للحرمة الشرعية خصوص من آمن بالقبح العقلي أو حتّى من أنكره؟

[ج] من أنكره بالضرورة والأولوية ينكر الحكم الشرعي، كما ذكر في كتاب المنتقى.

نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست