responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 291

استفيدت الحرمة بالملازمة مع حكم العقل الذي يتمّ إثباته في النقطة الأولى، أو بالدليل النقلي. ولا يخفى أنّ البحث في هذه النقطة ثبوتي أيضاً.

النقطة الثالثة: في الأدلّة النقلية على حرمة التجري شرعاً، وهو بحث إثباتي.

النقطة الرابعة: في شقوق موضوع البحث.

النقطة الخامسة: في تنبيهات البحث، وهي مهمّة بل أهم ممّا ذكره الأعلام من تنبيهات، لارتباط أكثرها بالعقائد.

النقطة الأولى: في قبح التجري والفعل المتجرى به بحكم العقل العملي والنظري [1]

والحديث في هذه النقطة يقع ضمن أمور:

1. الحق أنّ العقل العملي يحكم بقبح التجري والفعل المتجرى به، كما ذكر ذلك الشيخ الإصفهاني والشيخ العراقي. وبنفس الدليل الذي ذكراه [تبعاً للآخوند] من أنه طغيان على المولى وهتك لحرمته وخروج عن زيّ العبودية الذي هو نوع من الشرك، ومثل هذا لا ريب في مذموميته وقبحه وأنه لا ينبغي.

بل الجهة المبغوضة جداً في المعصية هي جهة الطغيان، وإن إختلفنا مع الأعلام في تفاوت درجة قبح الطغيان في التجري والمعصية، حيث إنّ الصحيح هو تفاوت الدرجة، مع غض النظر عن الملابسات التي قد تحيط بالتجري فتجعله أكثر بغضاً من المعصية أو تحيط بالمعصية فتجعلها أشدّ قبحاً بكثير من الحالات الطبيعية العادية.

ولكن ليلتفت إلى أنّ ما ألفت إليه العلمان من قبح التجري والفعل يقصد منه أنّ القبح في التجري من الأحكام الإمتدادية لا الدفعية، أي إنّ متعلّقه لا يمتثل ولا يعصى دفعة عرفاً نظير حرمة شرب الخمر؛


[1] . وسيأتي الحديث عن النقطة الثانية في صفحة 357

نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست