responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 29

5. أنماط وسطية القطع في القياس

ممّا تقدّم من تقريب وسطية القطع و مناقشة المحقق الإصفهاني (قدس سره) والشيخ الأنصاري (قدس سره) اتضح أنّ القطع طرّاً يؤخذ وسطاً في قياس ولكنّه على نمطين:

النمط الأول: ما يؤخذ في قياس اصولي صوري على حدّ تعبير الميرزا النائيني (قدس سره) [أي واسطة في الإثبات فقط] و هو القطع في غير حالة اليقين، تُجعل حجّيته من قبل العقلاء وتمضى من قبل الشارع، و من ثمّ يقع كالظن واسطة في الإستنباط.

النمط الثاني: ما يؤخذ وسطاً في قياس منطقي حقيقي، أي واسطة في الثبوت و الإثبات معاً، و هو القطع في حالات اليقين [و الذي يكون حجّة تكوينية ذاتية] حيث يقع وسطاً في قياس منتج للمنجّزية و المعذّرية عقلًا، و معه تكون المنجّزية و المعذّرية مستنتجة لا مستنبطة. ولكن حيث إنّا في التقريب الأوّل عمّمنا الأصول وأجرينا تعديلًا في تعريفه، كان شاملًا لكلٍّ مِن كبرى الإستنباط و الإستنتاج، فيكون القطع طرّاً مسألة أصولية.

و لا يقال: إنّ التعديل الذي أجري مبنائي.

فإنه يقال: إنّ إرتكاز الأعلام وتصريحهم في بعض الحالات يشهد بما ذكرنا، وقد أشرنا إلى بعضه كتعديل الآخوند (قدس سره) و تعبير السيّد الخوئي (قدس سره)، و كلام السيّد الروحاني (قدس سره)، وإلفات الشيخ الأنصاري (قدس سره) إلى عقلائية القطع وكذا الشيخ الإصفهاني (قدس سره).

هذا تمام الحديث في القطع.

نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست