responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 287

لحرمة التجري؛ لأنّ التجري مرتبط بالفعل الجارحي بأن يصدر على أساس أنه حرام ولكنّه يتبين أو في الواقع لم يكن حراماً وإنما شبه على الفاعل أنه الحرام. ولا يتصور في الأفعال الجانحية الجهل المركب.

ولكن ألفتنا سابقاً إلى أنّ بعض متأخري الحكماء والعرفاء قبلوا فكرة الخطأ في الفعل الجانحي، ومن ثمّ ينفتح الباب للتجري فيه بأن يكون الفعل الجانحي فعلًا متجرى فيه.

ملخّص ما أفاده النائيني (رحمه الله)

من كلّ ما تقدّم يمكن أن تلخّص وجهة نظر الميرزا النائيني بما يلي:

1. عدم حرمة التجري شرعاً من خلال الأدلّة الأولية للأحكام، وذلك لعدم تمامية القرينة العقلية على التعميم.

2. لا يمكن عقلًا وعلى مستوى الثبوت تحريم التجري شرعاً بدليل خاص.

3. عدم إستحقاق العقوبة الأخروية على التجري، اللازم لحكم العقل العملي المستقل وهو القبح الفاعلي المسبب عن سوء السريرة؛ وذلك لمنع الملازمة في هذا المورد، أو لا أقلّ الشك في وجودها، مع إنكاره للقبح الفعلي فالقبح الفاعلي المسبب عنه في قبال السيّد الخوئي و السيّد الروحاني والسيّد الخميني والشهيد الصدر حيث قبلوا جميعاً القبح الفعلي والملازمة مع إستحقاق العقوبة وتسجيلها مع تفاوتهم في إنكار الحكم الشرعي أو إغفال الحديث فيه.

إستدلال السيّد الخوئي (رحمه الله)

و السيّد الخوئي (قدس سره) آمن بقبح الفعل المتجرى به؛ لأنه طغيان على المولى وهتك لحرمته، إلّا أنه أنكر الملازمة للأسباب التالية:

1. لما كانت درجات الحسن والقبح متفاوتة، لا يتسنّى للعقل

نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست