responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 285

بسبب عدم الإختيارية في الأول، وعدم إحداث العلم عنواناً قبيحاً يكون ملاكاً للحرمة في الثاني، ودلالة جملة من الأخبار على العفو وعدم المؤاخذة على القصد.

حينئذٍ لابدّ قبل قبول التحريم المدلول للأخبار من العثور على متعلّق لا يواجه مشكلة العقلية، وينسجم مع الأخبار المقابلة الدالة على عدم المؤاخذة، وليس هو إلّا قصد المعصية مع المظهر.

ولكن مع ذلك ذكر الأستاذ السيّد الروحاني- والحق معه- أنّ بحث الميرزا النائيني الإثباتي بحث تنزلي، وأنّ ما انتهى إليه من تصوير المتعلّق تنزلي أيضاً.

وذلك لأنّ هذا المتعلّق [القصد مع المظهر] وإن لم يواجه المشكلات التي أشار إليها (قدس سره) في المتعلّقات الأخرى، إلّا أنه يواجه مشكلة اخرى تمنع من تعلّق التحريم به [أشار إليها في الجهة الثانية] وهي لزوم اللغوية وإجتماع الحكمين المتماثلين في نظر القاصد. وعلى هذا تكون الأدلّة إرشادية أو إخبار عن تسجيل العقوبة. بهذا ينتهي حديث الميرزا النائيني حول الجهة الرابعة.

و الآخرون كان لهم كلام في هذه الجهة أيضاً وبتفصيل أكثر خاصّة في الأخبار. وقد أشرنا إلى وجهة نظر الشيخ الأنصاري في الأخبار، وفَهْم الأعلام لكلامه، وفهمنا المقابل لفهمهم.

في هذه الجهة أيضاً نشير إلى رؤى آخرين في هذه الأدلّة النقلية.

تعليقات الأعلام على الجهة الرابعة من كلام الميرزا

صاحب المنتقى علّق على رواية «الرَّاضي بِفِعلِ قَومٍ كالدَّاخِلِ فيهِ مَعَهُم» أنها واردة في الرضا وإقرار ما جاء به الغير من المعصية، لا في قصد إتيان المعصية الذي هو محلّ الكلام، ومن ثمّ فهي ترتبط بباب وجوب إنكار المنكر بالقلب مع العجز عن إنكاره باللسان أو اليد.

وعلّق آخر عليها [وهو الصحيح] إنّ الروايات المذكورة تدلّ

نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست